المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٧٢ - أحكام صلاة المسافر
الأظهر ، ويجب عليه التقصير إذا كان الباقي بنفسه مسافة وإلا لزمه الاتمام ، نعم إذا كان قاصدا محلا خاصا معتقدا أنه لا يبلغ المسافة ثم انكشف الخلاف جرى عليه حكم غيره المتقدم في المسألة ٣٩٤ .
< / السؤال = ٣٩٢٣ > < / السؤال = ٣٩٢١ > < / السؤال = ٣٩١٣ > < السؤال = ٣٩٤٣ > ( الشرط الثاني ) استمرار القصد ولو حكما ، فلو قصد المسافة وعدل عنه أثناءها أتم صلاته ، نعم إذا كان عازما على الرجوع وكان ما سبق منه قبل العدول مع ما يقطعه في الرجوع بمقدار المسافة بقي على تقصيره .
< / السؤال = ٣٩٤٣ > < السؤال = ٣٩٤٥ > ( مسألة ٣٩٩ ) : إذا سافر قاصدا للمسافة فعدل عنه ثم بدا له في السفر ففي ذلك صورتان : ( ١ ) أن يبلغ الباقي من سفره مقدار المسافة ولو كان بضميمة الرجوع إليه ، ففي هذه الصورة يتعين عليه التقصير ( ٢ ) أن لا يكون الباقي مسافة ولكنه يبلغها بضم مسيره الأول إليه ، ولا يبعد وجوب القصر في هذه الصورة أيضا وإن كان الأحوط أن يجمع بينه وبين الاتمام .
< / السؤال = ٣٩٤٥ > < السؤال = ٣٩٤٦ > ( مسألة ٤٠٠ ) : إذا قصد المسافة وصلى قصرا ثم عدل عن سفره فالأحوط أن يعيدها تماما .
< / السؤال = ٣٩٤٦ > < السؤال = ٣٩٤٤ > ( مسألة ٤٠١ ) : لا يعتبر في قصد المسافر موضعا معينا ، فلو سافر قاصدا ثمانية فراسخ مترددا في مقصده وجب عليه التقصير ، وكذلك الحال فيما إذا قصد موضعا خاصا وعدل في الطريق إلى موضع آخر وكان المسير إلى كل منهما مسافة .
< / السؤال = ٣٩٤٤ > < السؤال = ٤٠١٥ > ( مسألة ٤٠٢ ) : يجوز العدول من المسير في المسافة الامتدادية إلى المسير في المسافة التلفيقية وبالعكس ولا يضر شئ من ذلك بلزوم التقصير .
< / السؤال = ٤٠١٥ > < السؤال = ٣٩٤٧ > < السؤال = ٣٩٤٨ > ( الشرط الثالث ) إن لا يتحقق أثناء المسافة شئ من قواطع السفر :
( المرور بالوطن على ما سيجئ ، قصد الإقامة عشرة أيام ، والتوقف ثلاثين يوما