المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٣١ - أحكام الحجر
< / السؤال = ٧٥٩٦ > < / السؤال = ٧٥٩٣ > < السؤال = ١١١٥٣ > < السؤال = ١١١٥٥ > < السؤال = ١١١٥٩ > < السؤال = ١١١٦٠ > < السؤال = ١١١٦٤ > < السؤال = ١١١٨٩ > ( أحكام الحجر ) ( مسألة ٨٢٨ ) : لا ينفذ تصرف غير البالغ في ماله ولا في ذمته مستقلا ولو كان في كمال التمييز والرشد ، ولا يجدي في الصحة إذن وليه ، ويستثنى من ذلك موارد منها : الأشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدي الصبي المميز لمعاملتها كما مر في المسألة ( ٦٤٩ ) ، ومنها : وصيته لذوي أرحامه وفي المبرات والخيرات العامة كما سيأتي في المسألة ( ١٢٦١ ) ، وعلامة البلوغ في الأنثى اكمال تسع سنين هلالية ، وفي الذكر أحد الأمور الثلاثة : ( ١ ) نبات الشعر الخشن على العانة ، وهي بين البطن والعورة . ( ٢ ) خروج المني . ( ٣ ) إكمال خمس عشرة سنة هلالية على المشهور .
< / السؤال = ١١١٨٩ > < / السؤال = ١١١٦٤ > < / السؤال = ١١١٦٠ > < / السؤال = ١١١٥٩ > < / السؤال = ١١١٥٥ > < / السؤال = ١١١٥٣ > < السؤال = ١١١٦٤ > ( مسألة ٨٢٩ ) : لا يبعد كون نبات الشعر الخشن في الخد وفي الشارب علامة للبلوغ ، وأما نباته في الصدر وتحت الإبط ، وكذا غلظة الصوت ونحوها فليست أمارة عليه .
< / السؤال = ١١١٦٤ > < السؤال = ١١١٥٢ > < السؤال = ١١١٨٦ > < السؤال = ١١١٨٧ > < السؤال = ١١٢١٨ > ( مسألة ٨٣٠ ) : لا ينفذ تصرف المجنون ولو كان أدواريا حال جنونه في ماله ولا في ذمته ، وكذا لا ينفذ تصرف السفيه في ماله أو ذمته إلا بإذن وليه أو إجازته ، وهكذا المفلس إذا حجر عليه الحاكم لم تنفذ تصرفاته في أمواله التي حجر عليها إلا بإذن غرمائه أو إجازتهم .
< / السؤال = ١١٢١٨ > < / السؤال = ١١١٨٧ > < / السؤال = ١١١٨٦ > < / السؤال = ١١١٥٢ > < السؤال = ١١١٦٧ > < السؤال = ١١١٦٨ > < السؤال = ١١١٨٨ > < السؤال = ١١١٩٣ > ( مسألة ٨٣١ ) : الولاية في مال الطفل وكذلك في المجنون والسفيه إذا بلغا كذلك للأب والجد له ، فإن فقدا فللوصي إذا كان وصيا في ذلك ، فإن فقد أيضا فالولاية للحاكم الشرعي ، وأما السفيه والمجنون اللذان عرض عليهما