المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٥٩ - أحكام التجارة
المشتركة التي تستعمل في الحرام تارة وفي الحلال أخرى ولا تنحصر منفعتها المتعارفة في الحرام فلا بأس ببيعها وشرائها كالراديو والمسجلة ، وأما التلفزيون فإن عد في العرف آلة للحرام فلا يجوز بيعه وشراءه ، وإلا فلا مانع منه ، وأما الاصغاء إلى برامجه المحللة والنظر إليها فلا بأس بهما .
< / السؤال = ٨٨١٤ > < / السؤال = ٨٨١٠ > < السؤال = ٨٨٢١ > ( مسألة ٦٣٣ ) : يحرم بيع العنب والتمر إذا قصد ببيعهما التخمير ، ولا بأس به مع عدم القصد وإن علم البائع أن المشتري يصرفه فيه .
< / السؤال = ٨٨٢١ > < السؤال = ٨٨٢٥ > < السؤال = ٨٨٢٦ > < السؤال = ٨٨٢٧ > < السؤال = ٨٨٢٨ > ( مسألة ٦٣٤ ) : يحرم تصوير ذوات الأرواح من إنسان وغيره إن كان مجسما مطلقا - على الأحوط - وأما غير المجسم فالأظهر جوازه ، وأما التصوير الفتوغرافي المتعارف في عصرنا فلا بأس به ، كما لا بأس باقتناء الصور المجسمة وبيعها وإن كان يكره ذلك .
< / السؤال = ٨٨٢٨ > < / السؤال = ٨٨٢٧ > < / السؤال = ٨٨٢٦ > < / السؤال = ٨٨٢٥ > < السؤال = ٨٨٨٧ > ( مسألة ٦٣٥ ) : لا يصح شراء المأخوذ بالقمار ، أو السرقة ، أو المعاملات الباطلة ، وإن تسلمه المشتري وجب عليه أن يرده إلى مالكه .
< / السؤال = ٨٨٨٧ > < السؤال = ٨٨٨٨ > ( مسألة ٦٣٦ ) : لا يجوز بيع أوراق اليانصيب وشراؤها ، فإذا كان إعطاء المال بقصد البدلية عن الفائدة المحتملة فالمعاملة باطلة ، وأما إذا كان الاعطاء مجانا فلا بأس به ، كما إذا كان بقصد الإعانة على مشروع خيري ، كبناء مدرسة أو جسر أو نحو ذلك ، وعلى كلا التقديرين فالمال المعطى لمن أصابت القرعة باسمه - إذا كان المتصدي لها شركة غير أهلية - من المال المجهول مالكه ، فلا بد من مراجعة الحاكم الشرعي لاصلاحه .
< / السؤال = ٨٨٨٨ > < السؤال = ٨٨٨٩ > ( مسألة ٦٣٧ ) : الدهن المخلوط بالشحم إذا بيع شخصيا كأن يقول :
بعتك هذا المن من الدهن ، فإن كانت نسبة الشحم فيه كبيرة بحيث لا يصدق عليه الدهن عرفا بطلت المعاملة ، وإن كانت نسبته قليلة بحيث يعد دهنا مغشوشا فالمعاملة صحيحة ولكن للمشتري خيار العيب ، فله أن يفسخ البيع