المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٢٦ - عدة الطلاق
للخروج عن العدة منه على الأظهر بل تكون عدتها بالأقراء أو الشهور .
< / السؤال = ١٢٣٧٨ > < / السؤال = ١٢٣٧٧ > < السؤال = ١٢٣٧٩ > ( مسألة ١٠٨٥ ) : إذا حملت باثنين فانقضاء عدتها بوضع الأخير منهما .
< / السؤال = ١٢٣٧٩ > < السؤال = ١٢٣٨١ > < السؤال = ١٢٣٨٩ > ( مسألة ١٠٨٦ ) : المطلقة غير الحامل إذا كانت مسترابة ومثلها تحيض عدتها ثلاثة أشهر ، فإذا طلقها في أول الشهر اعتدت إلى ثلاثة أشهر هلالية ، وإذا طلقها في أثناء الشهر اعتدت بقية شهرها وشهرين هلاليين آخرين ومقدارا من الشهر الرابع تكمل به نقص الشهر الأول ثلاثين يوما على الأحوط ، فمن طلقت في غروب اليوم العشرين من شهر رجب - مثلا - وكان الشهر تسعة وعشرين يوما وجب عليها أن تعتد إلى اليوم الحادي والعشرين منه ليكتمل بضمه إلى أيام العدة من رجب ثلاثون يوما .
< / السؤال = ١٢٣٨٩ > < / السؤال = ١٢٣٨١ > < السؤال = ٨٢١٨ > < السؤال = ١٢٣٨٤ > < السؤال = ١٢٣٨٦ > ( مسألة ١٠٨٧ ) : عدة المتمتع بها إذا كانت بالغة مدخولا بها غير يائسة حيضتان كاملتان ولا تكفي حيضة واحدة على الأحوط ، وأما من لا تحيض لمرض ونحوه فعدتها خمسة وأربعون يوما ، وعدة الحامل المتمتع بها وضع حملها على الأظهر وإن كان الأحوط أن تعتد بأبعد الأجلين من وضع حملها ومن انقضاء حيضتين أو مضي خمسة وأربعين يوما .
< / السؤال = ١٢٣٨٦ > < / السؤال = ١٢٣٨٤ > < / السؤال = ٨٢١٨ > < السؤال = ١٢٣٩١ > ( مسألة ١٠٨٨ ) : ابتداء عدة الطلاق من حين وقوعه ، فلو طلقت المرأة - وهي لا تعلم به - فعلمت به والعدة قد انقضت جاز لها التزويج دون أن تنتظر مضي زمان ما ، وإذا علمت بالطلاق - أثناء العدة - أكملتها ، وكذلك الحال في المتمتع بها .
< / السؤال = ١٢٣٩١ > < السؤال = ١٢٤٢٩ > < السؤال = ١٢٤٣٠ > < السؤال = ١٢٤٣٦ > ( مسألة ١٠٨٩ ) : إذا توفي الزوج وجبت على زوجته العدة مهما كان عمر الزوجة فتعتد الصغيرة والبالغة واليائسة على السواء من دون فرق بين الزوجة المنقطعة والدائمة والمدخول بها وغيرها ، ويختلف مقدار العدة تبعا لوجود الحمل وعدمه ، فإذا لم تكن الزوجة حاملا اعتدت أربعة أشهر وعشرة أيام ، وإذا كانت