المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٩٦ - صلاة الجمعة
< / السؤال = ٢١٤٩ > < السؤال = ٤١٢٤ > ( صلاة الجمعة ) وهي ركعتان كصلاة الصبح ، نعم تمتاز عنها بخطبتين قبلها ، ففي الأولى منهما يقوم الإمام ويحمد الله ويثني عليه ويوصي بتقوى الله ويقرأ سورة قصيرة من الكتاب العزيز ثم يجلس قليلا ، وفي الثانية يقوم ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد صلى الله عليه وآله وعلى أئمة المسلمين ويضم إلى ذلك على الأحوط الأولى الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات .
< / السؤال = ٤١٢٤ > < السؤال = ٤١٢٥ > ( مسألة ١٧٣ ) : الأحوط إتيان الحمد والصلاة من الخطبة بالعربية ، وأما غيرهما من أجزائها كالثناء على الله والوصية بالتقوى فيجوز إتيانها بغير العربية أيضا على الأظهر ، بل الأحوط - إذا كان أكثر الحضور غير عارفين باللغة العربية - أن تكون الوصية بتقوى الله تعالى باللغة التي يفهمونها .
< / السؤال = ٤١٢٥ > < السؤال = ٤١٢٦ > ( مسألة ١٧٤ ) : صلاة الجمعة واجبة تخييرا على الأظهر ، ومعنى ذلك أن المكلف يوم الجمعة مخير بين الاتيان بصلاة الجمعة على النحو الذي تتوفر فيه شرائطها الآتية وبين الاتيان بصلاة الظهر ولكن إقامة الجمعة أفضل ، فإذا أتى بها مع الشرائط أجزأت عن الظهر .
< / السؤال = ٤١٢٦ > < السؤال = ٤١٢٨ > ( مسألة ١٧٥ ) : تعتبر في صحة الجمعة الجماعة فلا تصح فرادى .
< / السؤال = ٤١٢٨ > < السؤال = ٣٢٩٧ > < السؤال = ٤١٢٧ > ( مسألة ١٧٦ ) : يشترط في جماعة الجمعة عدد خاص وهو خمسة نفر أحدهم الإمام ، فلا تجب الجمعة ما لم يجتمع خمسة نفر من المسلمين كان أحدهم الإمام .