المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٥٢ - أحكام الرهن
< / السؤال = ١٠٦٧٤ > < السؤال = ١٠٦٦٦ > < السؤال = ١٠٦٦٩ > < السؤال = ١٠٦٧٠ > < السؤال = ١٠٦٧٢ > < السؤال = ١٠٦٧٣ > ( مسألة ٨٨١ ) : لا يجوز للراهن وإن كان مالكا ولا المرتهن أن يتصرف في العين المرهونة ببيع أو هبة أو نحوهما بغير إذن الآخر وإن فعل توقفت صحته على إجازته .
< / السؤال = ١٠٦٧٣ > < / السؤال = ١٠٦٧٢ > < / السؤال = ١٠٦٧٠ > < / السؤال = ١٠٦٦٩ > < / السؤال = ١٠٦٦٦ > < السؤال = ١٠٦٧١ > < السؤال = ١٠٦٨٦ > < السؤال = ١٠٦٩٥ > ( مسألة ٨٨٢ ) : لو باع المرتهن العين المرهونة قبل حلول الأجل بإذن الراهن ففي كون ثمنها كالأصل رهنا اشكال بل منع وكذلك لو باعها فأجازه الراهن ، ولو باعها الراهن بإذن المرتهن على أن يجعل ثمنه رهنا فلم يفعل بطل البيع إلا أن يجيزه المرتهن .
< / السؤال = ١٠٦٩٥ > < / السؤال = ١٠٦٨٦ > < / السؤال = ١٠٦٧١ > < السؤال = ١٠٦٧٩ > < السؤال = ١٠٦٨١ > < السؤال = ١٠٦٨٣ > ( مسألة ٨٨٣ ) : إذا حان زمان قضاء الدين وطالبه الدائن فلم يؤده جاز له بيع العين المرهونة ، واستيفاء دينه إذا كان وكيلا عن مالكها في البيع واستيفاء دينه منه ، وإلا لزم استجازته فيهما ، فإن لم يتمكن من الوصول إليه استجار الحاكم الشرعي على الأحوط ، وإذا امتنع من الإجازة رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بالوفاء أو البيع ، فإن تعذر على الحاكم الزامه باعها عليه بنفسه أو بتوكيل الغير وعلى التقديرين لو باعها وزاد الثمن على الدين كانت الزيادة لمالكها .
< / السؤال = ١٠٦٨٣ > < / السؤال = ١٠٦٨١ > < / السؤال = ١٠٦٧٩ > < السؤال = ١٠٥٤٢ > < السؤال = ١٠٦٨٧ > ( مسألة ٨٨٤ ) : إذا لم يملك المديون غير الدار وأثاث البيت ونحوها فليس للدائن مطالبته بالأداء على ما تقدم في المسألة ٨٥٢ ، وأما العين المرهونة فيجوز للمرتهن بيعها واستيفاء دينه منها وإن كانت من المستثنيات المزبورة .