المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٢١ - زكاة النقدين
< / السؤال = ٤٧٧١ > < السؤال = ٤٧١٣ > < السؤال = ٤٧١٦ > ( زكاة النقدين ) يعتبر في وجوب الزكاة في الذهب والفضة أمور :
( الأول ) : كمال المالك بالبلوغ والعقل فلا تجب الزكاة في النقدين من أموال الصبي والمجنون .
< / السؤال = ٤٧١٦ > < / السؤال = ٤٧١٣ > < السؤال = ٤٧٢٣ > < السؤال = ٤٧٩٢ > ( الثاني ) : بلوغ النصاب ، ولكل منهما نصابان ، ولا زكاة فيما لم يبلغ النصاب الأول منهما ، وما بين النصابين بحكم النصاب السابق ، فنصابا الذهب : خمسة عشر مثقالا صيرفيا ، ثم ثلاثة فثلاثة ، ونصابا الفضة : مائة وخمسة مثاقيل ، ثم واحد وعشرون ، فواحد وعشرون مثقالا وهكذا ، والمقدار الواجب اخراجه في كل منهما ربع العشر ( ٥ ، ٢ % ) .
< / السؤال = ٤٧٩٢ > < / السؤال = ٤٧٢٣ > < السؤال = ٤٧٩٣ > ( الثالث ) : أن يكونا مسكوكين بالسكة المتداولة الرائجة بالفعل ، سواء في ذلك السكة الاسلامية وغيرها ، ولا فرق في السكة بين الكتابة والنقش .
< / السؤال = ٤٧٩٣ > < السؤال = ٤٧٩٥ > < السؤال = ٤٧٩٦ > ( مسألة ٥٣١ ) : لا زكاة في سبائك الذهب والفضة والأواني المتخذة منهما ، وفي غير ذلك مما لا يكون مسكوكا ، وفي وجوب الزكاة في المسكوك المتخذ حلية الباقي على رواجه في المعاملات اشكال ، والأحوط اخراجها ، وأما إذا خرج بذلك عن رواج المعاملة فلا اشكال في عدم وجوب الزكاة فيه .
< / السؤال = ٤٧٩٦ > < / السؤال = ٤٧٩٥ > < السؤال = ٤٧٩٤ > < السؤال = ٤٧٩٥ > < السؤال = ٤٨٧٥ > ( الرابع ) : مضي الحول ، بأن يبقى في ملك مالكه واجدا للشروط تمام الحول ، فلو خرج عن ملكه أثناء الحول أو نقص عن النصاب أو ألغيت سكته - ولو بجعله سبيكة - لم تجب الزكاة فيه ، نعم لو أبدل الذهب المسكوك بمثله أو بالفضة المسكوكة أو أبدل الفضة المسكوكة بمثلها أو بالذهب المسكوك كلا