المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٥٧ - أحكام التجارة
كانت له منفعة محللة كالعذرة للتسميد والدم للتزريق ، وإن كان الأحوط تركه .
( ٢ ) بيع المال المغصوب .
( ٣ ) بيع ما لا مالية له على الأحوط ، كالسباع إذا لم تكن لها منفعة محللة معتد بها .
( ٤ ) بيع ما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام كآلات القمار واللهو المحرم .
( ٥ ) المعاملة الربوية .
( ٦ ) المعاملة المشتملة على الغش ، وهو على أنواع منها : ( مزج المبيع المرغوب فيه بغيره مما يخفى من دون إعلام ) كمزج الدهن بالشحم ، ومنها :
( إظهار الصفة الجيدة في المبيع مع أنها مفقودة واقعا ) كرش الماء على بعض الخضروات ليتوهم أنها جديدة ، وفي النبوي : ( ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ماكره ) وفي آخر : ( من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه ، وسد عليه معيشته ، ووكله إلى نفسه ) .
< / السؤال = ٨٨٨٢ > < / السؤال = ٨٨٨١ > < / السؤال = ٨٨٤٥ > < / السؤال = ٨٨١١ > < / السؤال = ٨٨١٠ > < / السؤال = ٨٨٠٧ > < / السؤال = ٨٨٠٢ > < / السؤال = ٨٧٩٨ > < / السؤال = ٨٧٩٣ > < / السؤال = ٨٧٩٢ > < / السؤال = ٨٧٩١ > < / السؤال = ٨٧٩٠ > < السؤال = ٨٨٠٤ > < السؤال = ٨٨٠٥ > ( مسألة ٦٢٥ ) : لا بأس ببيع المتنجس القابل للتطهير كالفراش ، وكذا غير القابل له مع عدم توقف منافعه المتعارفة السائغة على الطهارة - كبعض الأدهان - بل حتى مع توقفها عليها - كالدبس والعسل - إذا كانت له منفعة محللة معتد بها .
< / السؤال = ٨٨٠٥ > < / السؤال = ٨٨٠٤ > < السؤال = ٨٨٠٤ > < السؤال = ٨٨٠٥ > ( مسألة ٦٢٦ ) : يجب على البائع إعلام المشتري بنجاسة المتنجس إذا كان مع عدم الاعلام في معرض مخالفة تكليف إلزامي تحريمي - كاستعماله في الأكل والشرب - أو وجوبي - كاستعمال الماء المتنجس في الوضوء والغسل وإتيان الفريضة بهما - بشرط احتمال تأثير الاعلام في حقه ، بأن لم يحرز كونه غير مبال