المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٥١ - سهم الإمام عليه السلام
يتخير بين استردادها مع الامكان وأداء الخمس ثانيا .
< / السؤال = ٥٣٥٥ > < السؤال = ٥٣٣٦ > ( مسألة ٦١٧ ) : يثبت الانتساب إلى هاشم بالقطع الوجداني وبالبينة العادلة وباشتهار المدعي له بذلك في بلده الأصلي أو ما بحكمه .
< / السؤال = ٥٣٣٦ > < السؤال = ٥٣٥٢ > < السؤال = ٨٥٤٤ > ( مسألة ٦١٨ ) : إذا مات وفي ذمته شئ من الخمس جرى عليه حكم سائر الديون فيلزم اخراجه من أصل التركة مقدما على الوصية والإرث ، نعم إذا كان الميت ممن لا يعتقد الخمس أو ممن لا يعطيه فلا يبعد تحليله للوارث المؤمن .
< / السؤال = ٨٥٤٤ > < / السؤال = ٥٣٥٢ > < السؤال = ٥٢١٩ > < السؤال = ٥٣٥٢ > ( مسألة ٦١٩ ) : ما يؤخذ من الكافر أو من المسلم الذي لا يتعقد بالخمس كالمخالف بإرث أو معاملة أو هبة أو غير ذلك لا بأس بالتصرف فيه ولو علم الآخذ إن فيه الخمس ، فإن ذلك محلل من قبل الإمام عليه السلام ، بل الحال كذلك في ما يؤخذ ممن يعتقد بالخمس ولكنه لا يؤديه عصيانا والأولى أن لا يترك الاحتياط في هذه الصورة باخراج الخمس .
قد تم القسم الأول في أحكام العبادات ويتلوه القسم الثاني في أحكام المعاملات والحمد لله أولا وآخرا