المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٣٥ - مقدار الفطرة ونوعها
< / السؤال = ٥٠٧٠ > < السؤال = ٥٠٩٨ > < السؤال = ٥٠٩٩ > < السؤال = ٥١٠٠ > < السؤال = ٥١٠٣ > < السؤال = ٥١٠٥ > ( مقدار الفطرة ونوعها ) الضابط في جنس زكاة الفطرة أن لا يكون قوتا شايعا لأهل البلد ، يتعارف عندهم التغذي به وإن لم يقتصروا عليه سواء أكان من الأجناس الأربعة ( الحنطة والشعير والتمر والزبيب ) أم من غيرها كالأرز والذرة ، وأما ما لا يكون كذلك فالأحوط عدم اخراج الفطرة منه وإن كان من الأجناس الأربعة ، كما أن الأحوط أن لا تخرج الفطرة من القسم المعيب ، ويجوز اخراجها من النقود عوضا عن الأجناس المذكورة ، والعبرة في القيمة بوقت الاخراج ومكانه ، ومقدار الفطرة صاع وهو أربعة أمداد ، ويكفي فيها اعطاء ثلاث كيلوات .
< / السؤال = ٥١٠٥ > < / السؤال = ٥١٠٣ > < / السؤال = ٥١٠٠ > < / السؤال = ٥٠٩٩ > < / السؤال = ٥٠٩٨ > < السؤال = ٥١٠٦ > < السؤال = ٥١٠٧ > ( مسألة ٥٦٩ ) : تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور ويجوز تأخيرها إلى زوال شمس يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد ، والأحوط عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصليها ، وإذا عزلها ولم يؤدها إلى الفقير لنسيان أو غيره جاز أداؤها إليه بعد ذلك ، وإذا لم يعزلها حتى زالت الشمس أداها بقصد القربة المطلقة من دون نية الأداء والقضاء .
< / السؤال = ٥١٠٧ > < / السؤال = ٥١٠٦ > < السؤال = ٥١٠٨ > ( مسألة ٥٧٠ ) : يجوز اعطاء زكاة الفطرة بعد دخول شهر رمضان ، وإن كان الأحوط أن لا يعطيها قبل حلول ليلة العيد .
< / السؤال = ٥١٠٨ > < السؤال = ٥١٠٩ > < السؤال = ٥١١٠ > < السؤال = ٥١١٣ > ( مسألة ٥٧١ ) : تتعين زكاة الفطرة بعزلها ، فلا يجوز تبديلها بمال آخر ، وإن تلفت بعد العزل ضمنها إذا وجد مستحقا لها وأهمل في أدائها إليه .