المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٧١ - أحكام صلاة المسافر
تحصل الإقامة القاطعة للسفر ولا غيرها من قواطعه ، وإن كان الأحوط في غير ما قصد الرجوع ليومه الجمع بين القصر والاتمام .
< / السؤال = ٣٩١٢ > < السؤال = ٣٩١٨ > ( مسألة ٣٩٣ ) : تثبت المسافة بالعلم وبالبينة وبالشياع وما في حكمه مما يفيد الاطمينان ، وفي ثبوتها بخبر العادل الواحد فضلا عن مطلق الثقة ما لم يوجب الاطمينان اشكال ، وإذا لم تثبت المسافة بشئ من ذلك وجب التمام .
< / السؤال = ٣٩١٨ > < السؤال = ٣٩٢١ > < السؤال = ٣٩٢٢ > < السؤال = ٣٩٢٣ > ( مسألة ٣٩٤ ) : إدا قصد المسافر محلا خاصا واعتقد أن مسيره لا يبلغ المسافة ، أو أنه شك في ذلك فأتم صلاته ثم انكشف إنه كان مسافة أعادها قصرا فيما إذا بقي الوقت ، ووجب عليه التقصير فيما بقي من سفره ، وإذا اعتقد أنه مسافة فقصر صلاته ثم انكشف خلافه أعادها تماما سواء كان الانكشاف في الوقت أم في خارجه ويتمها فيما بقي من سفره ما لم ينشئ مسافة جديدة .
< / السؤال = ٣٩٢٣ > < / السؤال = ٣٩٢٢ > < / السؤال = ٣٩٢١ > < السؤال = ٣٩٣٠ > ( مسألة ٣٩٥ ) : تحتسب المسافة من الموضع الذي يعد الشخص بعد تجاوزه مسافرا عرفا وهو آخر البلد غالبا ، ربما يكون آخر الحي أو المحلة في بعض البلاد الكبيرة جدا .
< / السؤال = ٣٩٣٠ > < السؤال = ٣٩٢٥ > ( مسألة ٣٩٦ ) : إذا قصد الصبي مسافة ثم بلغ أثناءها قصر في صلاته وإن كان الباقي من سفره لا يبلغ المسافة .
< / السؤال = ٣٩٢٥ > < السؤال = ٣٩٣٦ > < السؤال = ٣٩٣٧ > < السؤال = ٣٩٤٢ > ( مسألة ٣٩٧ ) : لا يعتبر الاستقلال في قصد المسافة فمن سافر بتبع غيره كزوج أو والد باكراه أو باجبار أو غير ذلك وجب عليه التقصير إذا علم أن مسيره ثمانية فراسخ ، وإذا شك في ذلك لزمه الاتمام ولا يجب الاستعلام وإن تمكن منه .
< / السؤال = ٣٩٤٢ > < / السؤال = ٣٩٣٧ > < / السؤال = ٣٩٣٦ > < السؤال = ٣٩١٣ > < السؤال = ٣٩٢١ > < السؤال = ٣٩٢٣ > ( مسألة ٣٩٨ ) : إذا اعتقد التابع أن مسيره لا يبلغ ثمانية فراسخ أو أنه شك في ذلك فأتم صلاته ، ثم انكشف خلافه لم تجب عليه الإعادة على