المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٢١ - أحكام المضاربة
< / السؤال = ٧٥١٤ > < السؤال = ٧٣١٣ > ( أحكام المضاربة ) المضاربة : هي ( عقد واقع بين شخصين على أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا ليتجر به ويكون الربح بينهما ) .
< / السؤال = ٧٣١٣ > < السؤال = ٧٣١٤ > < السؤال = ٧٣١٥ > < السؤال = ٧٣١٦ > < السؤال = ٧٣٢٤ > < السؤال = ٧٣٢٥ > < السؤال = ٧٣٢٦ > < السؤال = ٧٣٢٩ > < السؤال = ٧٤٣٠ > ويعتبر فيها أمور :
( الأول ) : الايجاب والقبول ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو نحو ذلك ، ولا يعتبر فيهما العربية ولا الماضوية .
( الثاني ) : البلوغ والعقل والرشد والاختيار في كل من المالك والعامل ، وأما عدم الحجر من فلس فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل إذا لم تقتض المضاربة تصرفه في أمواله التي حجر عليها .
( الثالث ) : تعيين حصة كل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك ، إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الاطلاق .
( الرابع ) : أن يكون الربح بينهما فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة إلا إذا اشترط عليه عمل متعلق بالتجارة .
( الخامس ) : أن يكون العامل قادرا على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل فإذا كان عاجزا عنه لم تصح .
هذا إذا أخذت المباشرة قيدا ، وأما إذا كانت شرطا لن تبطل المضاربة ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط .
وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك وكان العامل عاجزا من التجارة حتى بالتسبيب بطلت المضاربة ، ولا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الأول