المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٧٥ - الخيارات
< / السؤال = ٩٢٨٣ > < السؤال = ٩٠١٨ > < السؤال = ٩٠١٩ > < السؤال = ٩٠٢٠ > ( الخيارات ) ( مسألة ٦٨٨ ) : الخيار هو " ملك فسخ العقد " وللمتبايعين الخيار في أحد عشر موردا :
( ١ ) قبل أن يتفرق المتعاقدان ، فلكل منهما فسخ البيع قبل التفرق ، ولو فارقا مجلس البيع مصطحبين بقي الخيار لهما حتى يفترقا ، ويسمى هذا الخيار ب ( خيار المجلس ) .
< / السؤال = ٩٠٢٠ > < / السؤال = ٩٠١٩ > < / السؤال = ٩٠١٨ > < السؤال = ٩٠٥٦ > ( ٢ ) أن يكون أحد المتبايعين أو أحد الطرفين في غير البيع من المعاملات مغبونا ، فللمغبون حق الفسخ ، ويسمى ب ( خيار الغبن ) وثبوت هذا الخيار إنما هو بمناط الشرط الارتكازي في العرف العام ، فلو فرض مثلا كون المرتكز في عرف خاص - في بعض أنحاء المعاملات أو مطلقا - هو اشتراط حق استرداد ما يساوي مقدار الزيادة وعلى تقدير عدمه ثبوت الخيار يكون هذا المرتكز الخاص هو المتبع في مورده ، ويجري هذا الكلام في كل خيار مبناه على الشرط الارتكازي .
< / السؤال = ٩٠٥٦ > < السؤال = ٩٠٣٢ > ( ٣ ) اشتراط الخيار في المعاملة للطرفين أو لأحدهما إلى مدة معينة ، ويسمى ب ( خيار الشرط ) .
< / السؤال = ٩٠٣٢ > < السؤال = ٩١٣٢ > ( ٤ ) تدليس أحد الطرفين بآراءه ما له أحسن مما هو في الواقع ليرغب فيه الطرف الآخر أو يزيد رغبة فيه ، فإنه يثبت الخيار حينئذ للطرف الآخر ، ويسمى ب ( خيار التدليس ) .
< / السؤال = ٩١٣٢ > < السؤال = ٩١٣٣ > ( ٥ ) أن يلتزم أحد الطرفين في المعاملة ، بأن يأتي بعمل أو بأن يكون ما