المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٨٥ - النكاح
< / السؤال = ١٠٣٩٠ > < / السؤال = ١٠٣٨٩ > < / السؤال = ١٠٣٨٧ > < / السؤال = ١٠٣٨٦ > < / السؤال = ١٠٣٨٥ > < / السؤال = ١٠٣٨٤ > < / السؤال = ١٠٣٨٣ > < / السؤال = ١٠٣٤٩ > < السؤال = ٧٩٧٧ > < فهرس الموضوعات > أحكام النكاح < / فهرس الموضوعات > ( أحكام النكاح ) يحل كل من الرجل والمرأة للآخر بسبب عقد النكاح ، وهو على قسمين :
دائم ومنقطع ، والعقد الدائم هو ( عقد لا تتعين فيه مدة الزواج ) وتسمى الزوجة ب ( الدائمة ) والعقد غير الدائم هو ( ما تتعين فيه المدة ) كساعة أو يوم أو سنة أو أكثر أو أقل وتسمى الزوجة ب ( المتمتعة والمنقطعة ) .
< / السؤال = ٧٩٧٧ > < السؤال = ٧٩٣٦ > < السؤال = ٧٩٤١ > < السؤال = ٧٩٥٤ > < فهرس الموضوعات > أحكام العقد < / فهرس الموضوعات > ( أحكام العقد ) ( مسألة ٩٥٣ ) : يشترط في النكاح - دواما أو متعة - الايجاب والقبول اللفظيان فلا يكفي مجرد التراضي القلبي ولا الكتابة ، ويجوز للزوجين أو لأحدهما توكيل الغير في اجراء الصيغة كما يجوز لهما المباشرة .
< / السؤال = ٧٩٥٤ > < / السؤال = ٧٩٤١ > < / السؤال = ٧٩٣٦ > < السؤال = ٧٩٥٤ > ( مسألة ٩٥٤ ) : لا يعتبر في الوكيل أن يكون رجلا ، بل يجوز توكيل المرأة في اجراء العقد .
< / السؤال = ٧٩٥٤ > < السؤال = ٧٩٧٣ > ( مسألة ٩٥٥ ) : إذا وكلا الغير في اجراء الصيغة لم تجز لهما الاستمتاعات الزوجية حتى النظر الذي لا يحل لهما قبل الزواج ما لم يطمئنا باجراء الوكيل عقد النكاح ولا يكفي مجرد الظن ، وفي كفاية اخبار الوكيل ما لم يوجب الاطمينان اشكال .
< / السؤال = ٧٩٧٣ > < السؤال = ٧٩٧٥ > < السؤال = ٨٠٠٤ > ( مسألة ٩٥٦ ) : لو وكلت المرأة شخصا في أن يعقدها لرجل متعة مدة عشرة أيام مثلا ، ولم تعين العشرة جاز للوكيل أن يعقدها له متى شاء وإن علم