المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٢٢ - أحكام المضاربة
وطروه بعد حين فتنفسخ المضاربة من حين طرو العجز .
< / السؤال = ٧٤٣٠ > < / السؤال = ٧٣٢٩ > < / السؤال = ٧٣٢٦ > < / السؤال = ٧٣٢٥ > < / السؤال = ٧٣٢٤ > < / السؤال = ٧٣١٦ > < / السؤال = ٧٣١٥ > < / السؤال = ٧٣١٤ > < السؤال = ٧٣١٧ > < السؤال = ٧٣١٨ > < السؤال = ٧٣١٩ > ( مسألة ٨٠٩ ) : الأقوى صحة المضاربة بغير الذهب والفضة المسكوكين من الأوراق النقدية ونحوها ، وفي صحتها بالمنفعة أو بالدين اشكال .
< / السؤال = ٧٣١٩ > < / السؤال = ٧٣١٨ > < / السؤال = ٧٣١٧ > < السؤال = ٧٣٣٤ > < السؤال = ٧٣٧٩ > ( مسألة ٨١٠ ) : لا خسران على العامل من دون تفريط ، وإذا اشترط المالك على العامل في ضمن العقد أن تكون الخسارة عليه فالأظهر صحة الشرط وكون تمام الربح له أيضا من دون مشاركة المالك فيه .
< / السؤال = ٧٣٧٩ > < / السؤال = ٧٣٣٤ > < السؤال = ٧٣٣١ > ( مسألة ٨١١ ) : المضاربة الإذنية - التي هي محل الكلام - عقد جائز من الطرفين بمعنى أن للمالك أن يسحب إذنه في تصرف العامل في ماله متى شاء ، كما أن للعامل أن يكف عن العمل متى ما أراد سواء أكان قبل الشروع في العمل أم بعده ، وسواء كان قبل تحقق الربح أو بعده ، وسواء كان العقد مطلقا أو مقيدا إلى أجل خاص .
< / السؤال = ٧٣٣١ > < السؤال = ٧٣٣٧ > ( مسألة ٨١٢ ) : يجوز للعامل مع اطلاق عقد المضاربة التصرف حسب ما يراه مصلحة من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس ، نعم لا يجوز له أن يسافر به إلى بلد آخر من دون أذن المالك ، إلا إذا كان هناك تعارف بحيث لا ينصرف عنه الاطلاق ، وعليه فلو خالف وسافر وتلف المال أو خسر ضمن .
< / السؤال = ٧٣٣٧ > < السؤال = ٧٣٦٥ > < السؤال = ٧٣٦٦ > < السؤال = ٧٣٩٩ > < السؤال = ٧٤٣١ > ( مسألة ٨١٣ ) : تبطل المضاربة بموت كل من المالك والعامل ، أما على الأول فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته فابقاء المال بيد العامل يحتاج إلى مضاربة جديدة ، وأما على الثاني فلفرض اختصاص الإذن به .