المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٨٠ - خاتمة في الإقالة
< / السؤال = ٩١٣٨ > < السؤال = ٩٣٥٨ > < السؤال = ٩٣٥٩ > < السؤال = ٩٣٦٠ > ( خاتمة في الإقالة ) وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر ، والظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة - غير النكاح - حتى الهبة اللازمة ، وفي جريانها في الضمان والصدقة إشكال ، وتقع بكل لفظ يدل على المراد وإن لم يكن عربيا ، بل تقع بالفعل كما تقع بالقول ، فإذا طلب أحد المتبايعين مثلا الفسخ من صاحبه فدفع إليه ما أخذه منه كان فسخا وإقالة ووجب على الطالب إرجاع ما في يده من العوض إلى صاحبه .
< / السؤال = ٩٣٦٠ > < / السؤال = ٩٣٥٩ > < / السؤال = ٩٣٥٨ > < السؤال = ٩٣٦٤ > ( مسألة ٧٠٢ ) : لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان ، فلو أقال كذلك بطلت وبقي كل من العوضين على ملك مالكه .
< / السؤال = ٩٣٦٤ > < السؤال = ٩٣٦٥ > ( مسألة ٧٠٣ ) : إذا جعل له مالا في الذمة أو في الخارج ليقبله بأن قال له أقلني ولك هذا المال ، أو أقلني ولك علي كذا فالأظهر الصحة .
< / السؤال = ٩٣٦٥ > < السؤال = ٩٣٦٥ > ( مسألة ٧٠٤ ) : لو أقال بشرط مال عين أو عمل كما لو قال للمستقيل :
أقلتك بشرط أن تعطيني كذا ، أو تخيط ثوبي فقبل صح .
< / السؤال = ٩٣٦٥ > < السؤال = ٩٣٦٢ > < السؤال = ٩٣٦٣ > ( مسألة ٧٠٥ ) : في قيام وارث المتعاقدين مقام المورث في صحة الإقالة إشكال ، والظاهر العدم .