المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٢٣ - أحكام الطلاق
< / السؤال = ٨١٤٩ > < السؤال = ١٢٢٨٢ > < السؤال = ١٢٢٨٤ > < السؤال = ١٢٢٨٩ > ( الطلاق وأحكامه ) ( مسألة ١٠٧٧ ) : يشترط في المطلق أمور :
( ١ ) البلوغ ، فلا يصح طلاق الصبي إن لم يبلغ عشر سنين ، وأما طلاق من بلغه فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه .
( ٢ ) العقل ، فلا يصح طلاق المجنون ومن فقد عقله باغماء أو شرب مسكر ونحوهما .
( ٣ ) الاختيار ، فلا يصح طلاق المكره والمجبور .
( ٤ ) قصد الفراق حقيقة بالصيغة ، فلا يصح الطلاق إذا أصدرت الصيغة حالة النوم ، أو هزلا ، أو سهوا ، أو نحو ذلك .
< / السؤال = ١٢٢٨٩ > < / السؤال = ١٢٢٨٤ > < / السؤال = ١٢٢٨٢ > < السؤال = ١٢٢٩٩ > < السؤال = ١٢٣٠٠ > < السؤال = ١٢٣٠١ > < السؤال = ١٢٣٠٢ > < السؤال = ١٢٣٠٧ > < السؤال = ١٢٣٠٨ > < السؤال = ١٢٣١١ > < السؤال = ١٢٣١٢ > ( مسألة ١٠٧٨ ) : لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلقة طاهرة من الحيض والنفاس ، وتستثنى من ذلك موارد :
( الأول ) : أن لا يكون الزوج قد دخل بزوجته .
( الثاني ) أن تكون الزوجة مستبينة الحمل ، فإن لم يستبن حملها وطلقها زوجها - وهي حائض - ثم علم أنها كانت حاملا - وقتئذ - فالأظهر بطلان طلاقها وإن كان الأولى رعاية الاحتياط في ذلك ولو بتطليقها ثانيا .
( الثالث ) : أن يكون الزوج غائبا أو نحوه ، والمناط انفصاله عن زوجته بحيث لا يعلم حالها من حيث الطهر والحيض ، فإنه يصح منه طلاقها حينئذ وإن صادف أيام حيضها ولكن مع توفر شرطين : ( أحدهما ) أن لا يتيسر له