المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٥١ - قضاء الأجزاء المنسية
< / السؤال = ٣٦٤١ > < / السؤال = ٣٦٣٧ > < السؤال = ٣٦٤٧ > < السؤال = ٣٦٤٨ > < السؤال = ٣٦٤٩ > < السؤال = ٣٦٥٠ > < السؤال = ٣٦٦٧ > ( قضاء الأجزاء المنسية ) ( مسألة ٣٤٦ ) : من ترك سجدة واحدة سهوا ولم يمكن تداركها في الصلاة قضاها بعدها ، والأحوط الأولى أن يأتي بسجدتي السهو أيضا ، ومن ترك التشهد في الصلاة سهوا أتى بسجدتي السهو والأحوط الأولى قضاؤه أيضا ، ويعتبر في قضائهما ما يعتبر في أدائهما من الطهارة والاستقبال وغير ذلك ، ويجري هذا الحكم فيما إذا كان المنسي سجدة واحدة في أكثر من ركعة بمعنى أنه يجب قضاء كل سجدة والآتيان بسجدتي السهو لكل منها على الأحوط الأولى ، وإذا كان المنسي الصلاة على محمد وآله أو بعض التشهد فالأحوط الأولى قضاؤه أيضا .
< / السؤال = ٣٦٦٧ > < / السؤال = ٣٦٥٠ > < / السؤال = ٣٦٤٩ > < / السؤال = ٣٦٤٨ > < / السؤال = ٣٦٤٧ > < السؤال = ٣٦٥١ > < السؤال = ٣٦٥٢ > < السؤال = ٣٦٥٣ > ( مسألة ٣٤٧ ) : يجب في قضاء السجدة أن يؤتى بها بعد الصلاة قبل صدور ما ينافيها على الأحوط ، ولو صدر المنافي فالأقوى جواز الاكتفاء بقضائها والأحوط إعادة الصلاة أيضا .
< / السؤال = ٣٦٥٣ > < / السؤال = ٣٦٥٢ > < / السؤال = ٣٦٥١ > < السؤال = ٣٦٥٨ > < السؤال = ٣٦٦٣ > ( مسألة ٣٤٨ ) : يجب تقديم قضاء السجدة على سجدتي السهو ، وإذا كان على المكلف سجود السهو من جهة أخرى لزم تأخيره عن القضاء أيضا ، وإذا كان على المكلف قضاء السجدة وقضاء التشهد قدم الأول على الأحوط وإذا كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة قدم صلاة الاحتياط .
< / السؤال = ٣٦٦٣ > < / السؤال = ٣٦٥٨ > < السؤال = ٣٦٧٠ > ( مسألة ٣٤٩ ) : من شك في الاتيان بقضاء السجدة وجب الاتيان به وإن كان الشك بعد خروج الوقت على الأحوط .