المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥٢٠ - إرث الطبقة الثالثة
< / السؤال = ١٢٨٨٢ > < / السؤال = ١٢٨٨١ > < / السؤال = ١٢٦٨٧ > < السؤال = ١٢٦١٦ > < السؤال = ١٢٧٠٦ > < السؤال = ١٢٩٠٢ > < السؤال = ١٢٩٠٣ > < السؤال = ١٢٩٠٤ > < السؤال = ١٢٩٠٥ > ( إرث الطبقة الثالثة ) ( مسألة ١٣٢٩ ) : العم والعمة من الطبقة الثالثة ، ولإرثهما صور :
( منها ) : أن ينحصر الوارث في عم واحد أو عمة واحدة ، فالمال كله للعم أو العمة سواء كانا مشتركين مع أب الميت في الأب والأم معا ( العم أو العمة للأبوين ) أو في الأب فقط ( العم أو العمة للأب ) أو في الأم فقط ( العم والعمة للأم ) .
و ( منها ) : أن يموت الشخص عن أعمام أو عمات ، كلهم أعمام أو عمات للأب ، أو للأم أو للأبوين فيقسم المال جميعا عليهم بالسوية .
و ( منها ) : أن يموت الشخص عن عم وعمة كلاهما للأب أو كلاهما للأبوين فالأقوى أن للعم ضعف ما للعمة ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون العم أو العمة واحدا أو أكثر من واحد .
و ( منها ) : أن يموت الشخص عن أعمام وعمات للأم ، وفي هذه الصورة أيضا يقسم المال بينهم بالتفاضل وإن كان الأحوط التصالح في الزيادة .
و ( منها ) : أن يموت الشخص عن أعمام وعمات ، بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للأم ، فلا يرثه الأعمام والعمات للأب وإنما يرثه الباقون ، فإذا كان للميت عم واحد للأم أو عمة واحدة كذلك فالأظهر أنه يعطى السدس ويأخذ الأعمام والعمات للأبوين الباقي يقسم بينهم على قاعدة أن الذكر ضعف حظ الأنثى ، وإذا كان الميت عم للأم وعمة لها معا أخذ الثلث والمشهور أن يقسم بينهما بالسوية ولكن لا يبعد التقسيم بالتفاصيل ههنا