المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥٦ - شروط الكفن
قيمة المقدار الواجب وما يلحقه فإنه لا يجوز أن يخرج من الأصل إلا ما هو المتعارف بحسب القيمة ، فلو كان الدفن في بعض المواضع اللائقة بحال الميت لا يحتاج إلى بذل مال وفي البعض الآخر يحتاج إليه قدم الأول ، نعم يجوز اخراج الزائد على القدر المذكور من الثلث مع وصية الميت به أو وصيته بالثلث من دون تعيين مصرف له كلا أو بعضا ، كما يجوز اخراجه من حصص الورثة الكبار منهم برضاهم دون القاصرين إلا مع إذن الولي على تقدير وجود مصلحة تسوغ له ذلك .
< / السؤال = ١٨١٤ > < / السؤال = ١٦٩٢ > < / السؤال = ١٦٩١ > < السؤال = ١٦٨١ > < السؤال = ١٦٨٣ > < السؤال = ١٦٨٥ > ( مسألة ١٠٦ ) : كفن الزوجة على زوجها حتى مع يسارها والأظهر ذلك في المنقطعة والناشزة أيضا ، هذا إذا لم يتبرع غير الزوج بالكفن وإلا سقط عنه ، وكذلك إذا أوصت به من مالها ، أو تقارن موتها مع موته ، أو كان البذل حرجيا على الزوج ، فلو توقف على الاستقراض أو فك ماله من الرهن ولم يكن فيه حرج عليه تعين ذلك وإلا لم يجب .
< / السؤال = ١٦٨٥ > < / السؤال = ١٦٨٣ > < / السؤال = ١٦٨١ > < السؤال = ١٧١٠ > < السؤال = ١٧١٣ > ( مسألة ١٠٧ ) : تجوز كتابة القرآن كلا أو بعضا على الكفن بشرط أن لا تتنجس بالدم أو غيره من النجاسات ، وقيل إن الأولى أن يكتب على خرقة وتوضع على رأسه أو صدره ليؤمن به من النجاسة ولكنه لا يخلو عن تأمل .
< / السؤال = ١٧١٣ > < / السؤال = ١٧١٠ > < السؤال = ١٦٦٨ > < السؤال = ١٦٧٠ > < السؤال = ١٦٧٢ > < السؤال = ١٦٧٣ > < السؤال = ١٦٧٤ > < السؤال = ١٦٧٥ > < السؤال = ١٦٧٦ > < السؤال = ١٦٧٧ > ( شروط الكفن ) يعتبر في الكفن أمور :
( ١ ) الإباحة .
( ٢ ) الطهارة بأن لا يكون نجسا ولا متنجسا .
( ٣ ) أن لا يكون من الحرير الخالص ولا بأس بما يكون ممزوجا به بشرط