المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥٢ - شرائط المغسل
< / السؤال = ١٧١٢ > < / السؤال = ١٦٢١ > < السؤال = ١٥٧٠ > < السؤال = ١٥٩٢ > < السؤال = ١٥٩٣ > < السؤال = ١٥٩٤ > < السؤال = ١٥٩٥ > < السؤال = ١٦٠٠ > ( شرائط المغسل ) يعتبر في من يباشر غسل الميت أن يكون عاقلا مسلما بل ومؤمنا أيضا على المشهور ، ولا يعتبر أن يكون بالغا على الأظهر فيكفي تغسيل الصبي المميز إذا أتى به على الوجه الصحيح .
ويعتبر في المغسل أيضا أن يكون مماثلا للميت في الذكورة والأنوثة ، ويستثنى من ذلك موارد :
( ١ ) الزوج والزوجة ، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر اختيارا ، والأحوط الأولى أن يكون التغسيل من وراء الثياب .
( ٢ ) الطفل الذي لم يزد على ثلاث سنين على الأحوط ، والأظهر كفاية كونه غير مميز ، فيجوز حينئذ للذكر والأنثى تغسيله سواء أكان ذكرا أم أنثى .
( ٣ ) المحرم ( أي كل من يحرم عليه نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة دون المحرم بغيرها كالزنا واللواط واللعان ) فيجوز له أن يغسل محرمه غير المماثل فيما إذا لم يوجد مماثل على الأحوط ، والأولى أن يكون التغسيل حينئذ من وراء الثوب .
< / السؤال = ١٦٠٠ > < / السؤال = ١٥٩٥ > < / السؤال = ١٥٩٤ > < / السؤال = ١٥٩٣ > < / السؤال = ١٥٩٢ > < / السؤال = ١٥٧٠ > < السؤال = ١٦٣٣ > ( مسألة ٩٣ ) : إذا غسل المسلم غير الاثنا عشري من يوافقه في المذهب سقط الوجوب عن المؤمنين وإن لك يكن تغسيله على وفق مذهبنا ، وإذا غسله اثنا عشري وجب عليه أن يغسله على الطريقة الاثنا عشرية في غير موارد التقية .
< / السؤال = ١٦٣٣ > < السؤال = ١٥٩٨ > < السؤال = ١٥٩٩ > ( مسألة ٩٤ ) : إذا لم يوجد مسلم اثنا عشري مماثل للميت أو أحد محارمه