المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٣ - النفاس
< / السؤال = ١٣٨٦ > < / السؤال = ١٣٨٥ > < السؤال = ١٤٧٤ > < السؤال = ١٤٨٢ > ( النفاس ) النفاس : هو الدم الذي تراه المرأة عند الولادة أو تراه بعدها على نحو يستند خروج الدم إليها عرفا ، وتسمى المرأة في هذه الحال بالنفساء ، ولا نفاس لمن لم تر الدم من الولادة أصلا ، أو رأته بعد فصل طويل - بحيث لا يستند إليها عرفا - كما إذا رأته بعد عشرة أيام منها .
< / السؤال = ١٤٨٢ > < / السؤال = ١٤٧٤ > < السؤال = ١٤٧٨ > < السؤال = ١٤٧٩ > < السؤال = ١٤٨٠ > ( مسألة ٧١ ) : لا حد لأقل النفاس ويمكن أن يكون بمقدار لحظة فقط ، وأكثره عشرة أيام وإن كان الأحوط الأولى فيما زاد عليها إلى ثمانية عشر يوما الجمع بين تروك النفساء وأعمال المستحاضة ، ويلاحظ في مبدأ الحساب أمور :
١ - إن مبدأه اليوم ، فإن ولدت في الليل ورأت الدم كان من النفاس ولكنه خارج عن العشرة .
٢ - إن مبدأه رؤية الدم لا نفس الولادة ، فإن تأخر رؤية الدم عنها كانت العبرة في الحساب بالرؤية .
٣ - إن مبدأه الدم المرئي بعد الولادة - على الأظهر - وإن كان المرئي حينها نفاسا أيضا .
< / السؤال = ١٤٨٠ > < / السؤال = ١٤٧٩ > < / السؤال = ١٤٧٨ > < السؤال = ١٤٨١ > < السؤال = ١٤٨٣ > ( مسألة ٧٢ ) : النفساء إذا رأت دما واحدا فهي على أقسام :
١ - التي لا يتجاوز دمها العشرة فجميع الدم في هذه الصورة نفاس .
٢ - التي يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عددية في الحيض وعلمت مقدار عادتها أو نسيتها ، فإن الناسية تجعل أكبر عدد محتمل عادة لها في