المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢١٠ - موارد وجوب القضاء
< / السؤال = ٤٣٤٧ > < / السؤال = ٤٣٢٥ > < السؤال = ٤٣٩٦ > < السؤال = ٤٤٩٨ > < السؤال = ٤٥٧٣ > < السؤال = ٤٥٩٨ > ( موارد وجوب القضاء فقط ) ( مسألة ٥١٢ ) : من أفطر في شهر رمضان لعذر من سفر أو مرض ونحوهما وجب عليه القضاء في غيره من أيام السنة إلا يومي العيدين ( الفطر والأضحى ) فلا يجوز الصوم فيهما قضاءا وغير قضاء من سائر أقسام الصوم حتى النافلة .
< / السؤال = ٤٥٩٨ > < / السؤال = ٤٥٧٣ > < / السؤال = ٤٤٩٨ > < / السؤال = ٤٣٩٦ > < السؤال = ٤٣٢٦ > < السؤال = ٤٣٩٦ > ( مسألة ٥١٣ ) : من أكره في نهار شهر رمضان على الأكل أو الشرب أو الجماع أو اقتضت التقية ارتكابها أو اضطر إليها أو إلى القئ أو الاحتقان جاز له الافطار بها بمقدار الضرورة ولكن يبطل صومه ويجب عليه القضاء بل الأحوط لزوما القضاء في الاكراه على الافطار بغير الثلاثة المتقدمة أيضا .
< / السؤال = ٤٣٩٦ > < / السؤال = ٤٣٢٦ > < السؤال = ٤٢٠٣ > < السؤال = ٤٣٩٦ > < السؤال = ٤٣٩٧ > < السؤال = ٤٣٩٨ > < السؤال = ٤٣٩٩ > < السؤال = ٤٤٠١ > < السؤال = ٤٤٠٣ > < السؤال = ٤٤٠٥ > ( مسألة ٥١٤ ) : تقدمت جملة من الموارد التي يجب فيها القضاء فقط والبقية كما يلي :
( ١ ) ما إذا أخل بالنية في شهر رمضان ولكنه لم يرتكب شيئا من المفطرات المزبورة .
( ٢ ) ما إذا ارتكب شيئا من المفطرات من دون فحص عن طلوع الفجر ، فانكشف طلوعه حين الافطار ، فيجب عليه الامساك بقصد القربة المطلقة على الأحوط والقضاء بعد ذلك ، وأما إذا فحص ولم يظهر له طلوع الفجر فأتى بمفطر ثم انكشف طلوعه لم يجب عليه القضاء .
( ٣ ) ما إذا أتى بمفطر معتمدا على من أخبره ببقاء الليل ثم انكشف خلافه .