المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢١٢ - أحكام القضاء
مطلقا - بل قد تثبت فيه الكفارة كالافطار في الصوم المعين بالنذر - وإن كان موسعا جاز الافطار فيه قبل الظهر وبعده ، والأولى أن لا يفطر بعد الزوال ولا سيما إذا كان الواجب هو قضاء صوم شهر رمضان عن غيره بإجارة أو غير إجارة .
< / السؤال = ٤٥٤٩ > < / السؤال = ٤٥٣٩ > < / السؤال = ٤٥٣٨ > < / السؤال = ٤٥٣٧ > < / السؤال = ٤٣٥١ > < / السؤال = ٤٣٤٨ > < السؤال = ٤٥٢٢ > < السؤال = ٤٥٢٤ > < السؤال = ٤٥٢٥ > ( مسألة ٥١٨ ) : من فاته صيام شهر رمضان لعذر أو غيره ولم يقضه مع التمكن منه حتى مات فالأحوط وجوبا أن يقضيه عنه ولده الأكبر بالشرطين المتقدمين في المسألة ( ٤٤٥ ) ، والأحوط الأولى ذلك في الأم أيضا ، وما ذكرناه في المسألة ( ٤٤٥ ) إلى المسألة ( ٤٥٠ ) من الأحكام الراجعة إلى قضاء الصلوات يجري في قضاء الصوم أيضا .
< / السؤال = ٤٥٢٥ > < / السؤال = ٤٥٢٤ > < / السؤال = ٤٥٢٢ > < السؤال = ٤٥١٢ > < السؤال = ٤٥٢٣ > ( مسألة ٥١٩ ) : إذا فاته صوم شهر رمضان لمرض أو حيض أو نفاس ولم يتمكن من قضائه كأن مات قبل البرء من المرض أو الحيض أو النفاس أو بعده قبل مضي زمان يصح منه قضاؤه فيه لم يقض عنه .