المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٧٢ - التيمم
< / السؤال = ١١٠٤ > < السؤال = ١٩٨٩ > < السؤال = ١٩٩٠ > < السؤال = ١٩٩٤ > < السؤال = ١٩٩٧ > < السؤال = ١٩٩٨ > < السؤال = ٢٠٠٤ > ( التيمم وأحكامه ) يصح التيمم بدلا عن الغسل أو الوضوء في سبعة مواضع :
( الأول ) : ما إذا لم يجد من الماء مقدار ما يفي بوظيفته الأولية من غسل أو وضوء ولو لكون الموجود منه فاقدا لبعض الشرائط المعتبرة فيه ، ولا يسوغ للمسافر أن يتيمم بمجرد عدم علمه بوجود الماء لديه ، بل لا بد له من احراز عدمه بالفحص عنه في مظانه إلى أن يحصل له الاطمينان بالعدم ، فلو احتمل وجود الماء في رحله أو في القافلة أو عند بعض المارة وجب عليه الفحص عنه ، ولو كان في فلاة وجب عليه الفحص فيما يقرب من مكانه وفي الطريق ، والأحوط الفحص في المساحة التي حوله من الجوانب الأربعة غلوة سهم في الأرض الحزنة ( الوعرة ) وغلوة سهمين في الأرض السهلة ، ولا يجب الفحص أكثر من ذلك ، ويسقط وجوب الفحص عند تضييق الوقت بمقدار ما يتضيق منه وكذا إذا خاف على نفسه أو ماله من لص ونحوه أو كان في الفحص حرج لا يتحمله .
< / السؤال = ٢٠٠٤ > < / السؤال = ١٩٩٨ > < / السؤال = ١٩٩٧ > < / السؤال = ١٩٩٤ > < / السؤال = ١٩٩٠ > < / السؤال = ١٩٨٩ > < السؤال = ٢٠٠٠ > ( مسألة ١٣٥ ) : إذا تيمم من غير فحص - فيما يلزم فيه الفحص - ثم صلى في سعة الوقت برجاء المشروعية ففي صحة تيممه وصلاته اشكال وإن تبين عدم الماء .
< / السؤال = ٢٠٠٠ > < السؤال = ٢٠٣٨ > ( مسألة ١٣٦ ) : إذا انحصر الماء الموجود عنده بما يحرم التصرف فيه كما إذا كان مغصوبا لم يجب الوضوء ووجب التيمم والماء الموجود حينئذ بحكم المعدوم .