المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٥٠ - سهم الإمام عليه السلام
< / السؤال = ٥٣٤٩ > < السؤال = ٥٣٣٣ > < السؤال = ٥٣٤٠ > ( سهم الإمام عليه السلام ) لا بد في سهم الإمام عليه السلام من إجازة الحاكم الشرعي في صرفه أو تسليمه إياه ليصرف في وجوهه ، والأحوط لزوما الاستجارة من المرجع الأعلم المطلع على الجهات العامة ، ومحل صرفه كل مورد أحرز فيه رضا الإمام عليه السلام ، ولا ريب في جواز صرفه في دفع ضرورات المؤمنين وفي مؤونة الفقراء ممن يجد في حفظ الدين وترويج أحكامه ، ولا فرق في ذلك بين الهاشميين وغيرهم ، غير أنه إذا دار الأمر بين الهاشمي وغيره ولم يف سهم السادة بمؤونة الهاشمي ولم يكن لغير الهاشمي جهة ترجيح قدم الهاشمي عليه على الأحوط .
< / السؤال = ٥٣٤٠ > < / السؤال = ٥٣٣٣ > < السؤال = ٥٣٥٣ > ( مسألة ٦١٣ ) : الأحوط اعتبار قصد القربة في أداء الخمس ولكن يجزي أداؤه مجردا عنه أيضا على الأظهر .
< / السؤال = ٥٣٥٣ > < السؤال = ٥٣٥٤ > ( مسألة ٦١٤ ) : إذا أدى الخمس إلى الحاكم أو وكيله أو مستحقه ثم بدا له استرجاعه منه ودفعه إلى غيره لم يجز له ذلك .
< / السؤال = ٥٣٥٤ > < السؤال = ٥٣٥١ > ( مسألة ٦١٥ ) : ما ذكرناه في المسألة ٥٤٩ من عدم جواز استرجاع المالك من الفقير ما دفعه زكاة إليه مع عدم طيب نفسه بذلك وعدم جواز مصالحة الفقير مع المالك على تعويض الزكاة بشئ قبل تسلمها يجري في الخمس حرفا بحرف .
< / السؤال = ٥٣٥١ > < السؤال = ٥٣٥٥ > ( مسألة ٦١٦ ) : إذا أدى الخمس إلى من يعتقد استحقاقه ثم انكشف خلافه ، أو أداه إلى الحاكم فصرفه كذلك جرى فيه ما ذكرناه في الزكاة في المسألة ٥٤٦ ، ولكن هنا لا يتعين عليه في الفرض الأول استرداد عين ما أداه خمسا بل