المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٧٢ - أحكام بيع السلف
فقط ، وثبت الخيار له في فسخ أصل البيع .
( ٣ ) تعيين زمان تسليم المبيع كاملا ، فلا يصح جعله وقت الحصاد مثلا .
( ٤ ) أن يتمكن البائع من تسليم المبيع عند حلول الأجل سواء كان نادر الوجود أم لا .
( ٥ ) تعيين مكان تسليم المبيع مضبوطا على الأحوط ، إذا لم يكن تعين عندهما ولو لانصراف ونحوه .
( ٦ ) تعيين وزن المبيع أو كيله أو عدده ، والمتاع الذي يباع بالمشاهدة يجوز بيعه سلفا ، ولكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتنى به عند العقلاء كبعض أقسام الجوز والبيض .
( ٧ ) أن لا يلزم منه الربا ، فإذا كان المبيع سلفا من المكيل أو الموزون لم يجز أن يجعل ثمنه من جنسه ، بل ولا من غير جنسه من المكيل والموزون أيضا على الأحوط ، وإذا كان من المعدود لم يجز - على الأحوط - جعل ثمنه من جنسه بزيادة عينية .
< / السؤال = ٩٣٠٨ > < / السؤال = ٩٢٩٤ > < / السؤال = ٩٢٩٣ > < / السؤال = ٩٢٩٢ > < / السؤال = ٩٢٩١ > < / السؤال = ٩٢٩٠ > < / السؤال = ٩٢٨٩ > < / السؤال = ٩٢٨٨ > < السؤال = ٩٣٠٠ > < السؤال = ٩٣٠١ > < السؤال = ٩٣٠٢ > < السؤال = ٩٣٠٣ > ( أحكام بيع السلف ) ( مسألة ٦٧٧ ) : لا يجوز بيع ما اشتراه سلفا من غير البائع قبل اقضاء الأجل ، ويجوز بعد انقضائه ولو لم يقبضه ، نعم لا يجوز بيع الحنطة والشعير وغيرهما مما يباع بالكيل أو الوزن - عدا الثمار - قبل القبض إلا أن يبيعه بمقدار ثمنه الذي اشتراه به أو بوضيعة منه .