المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٧٧ - أحكام النذر
< / السؤال = ١١٨٢٣ > < / السؤال = ١١٨١٥ > < / السؤال = ١١٨١٤ > < / السؤال = ١١٨١٣ > < / السؤال = ١١٨١٢ > < / السؤال = ١١٨١١ > < / السؤال = ١١٨١٠ > < السؤال = ١١٨٩٧ > ( النذر وأحكامه ) ( مسألة ١٢٢١ ) : النذر هو ( أن يجعل الشخص لله على ذمته فعل شئ أو تركه ) .
< / السؤال = ١١٨٩٧ > < السؤال = ١١٨٩٨ > < السؤال = ١١٨٩٩ > < السؤال = ١١٩٠١ > ( مسألة ١٢٢٢ ) : يعتبر في صيغة النذر اشتمالها على قوله ( لله ) أو ما يشابهه من أسمائه المختصة به فلو قال الناذر مثلا ( لله علي أن أتي بنافلة الليل ) أو قال ( للرحمن علي أن أدع التعرض للمؤمنين بسوء ) صح النذر ، وله أن يؤدي هذا المعنى بأية لغة أخرى غير العربية على الأظهر .
< / السؤال = ١١٩٠١ > < / السؤال = ١١٨٩٩ > < / السؤال = ١١٨٩٨ > < السؤال = ١١٩٠٢ > < السؤال = ١١٩٠٣ > < السؤال = ١١٩٠٤ > < السؤال = ١١٩٠٥ > ( مسألة ١٢٢٣ ) : يعتبر في الناذر البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر عن التصرف في متعلق النذر ، فيلغو نذر الصبي وإن كان مميزا وكذلك نذر المجنون ولو كان أدواريا حال جنونه والمكره والسكران ومن اشتد به الغضب إلى أن سلبه القصد أو الاختيار والمفلس إذا تعلق نذره بما تعلق به حق الغرماء من أمواله والسفيه إذا تعلق نذره بمال خارجي أو بمال في ذمته .
< / السؤال = ١١٩٠٥ > < / السؤال = ١١٩٠٤ > < / السؤال = ١١٩٠٣ > < / السؤال = ١١٩٠٢ > < السؤال = ١١٩٢١ > < السؤال = ١١٩٢٦ > < السؤال = ١١٩٢٧ > ( مسألة ١٢٢٤ ) : يعتبر في متعلق النذر من الفعل أو الترك أن يكون مقدورا للناذر ، فلا يصح منه أن ينذر الحج ماشيا مع عدم قدرته على ذلك ، وكذلك يعتبر فيه أن يكون راجحا شرعا حين العمل كأن ينذر فعل واجب أو مستحب أو ترك حرام أو مكروه ، وأما المباح فإن قصد به معنى راجحا كما لو نذر شرب الماء قاصدا به التقوي على العبادة مثلا انعقد نذره وإلا لم ينعقد ، كما ينحل فيما إذا أصبح متعلقه مرجوحا ولو دنيويا لبعض الطوارئ كما لو نذر ترك التدخين فضره تركه .
< / السؤال = ١١٩٢٧ > < / السؤال = ١١٩٢٦ > < / السؤال = ١١٩٢١ > < السؤال = ١١٩٠٦ > < السؤال = ١١٩٠٨ > < السؤال = ١١٩٠٩ > ( مسألة ١٢٢٥ ) : لا يصح نذر الزوجة بدون إذن زوجها فيما ينافي