المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٧٩ - أحكام النذر
مسافر فإنه لا يجب عليه قصد الإقامة ، بل يجوز له الافطار والقضاء ، وإذا لم يسافر فإن صادف في ذلك اليوم أحد موجبات الافطار كمرض أو حيض أو نفاس أو اتفق أحد العيدين فيه أفطر وقضاه ، أما إذا أفطر فيه - دون موجب - عمدا فعليه القضاء والكفارة ، والأظهر أن كفارة حنث النذر هي الكفارة في مخالفة اليمين على ما يأتي .
< / السؤال = ١٢٠٣٥ > < / السؤال = ١١٩٨٨ > < / السؤال = ١١٩٥٠ > < / السؤال = ١١٩٤٩ > < / السؤال = ١١٩٢٨ > < السؤال = ١١٩٢٤ > < السؤال = ١١٩٧٧ > < السؤال = ١١٩٧٨ > < السؤال = ١١٩٨٢ > < السؤال = ١١٩٨٣ > ( مسألة ١٢٣٠ ) : إذا نذر المكلف ترك عمل في زمان محدود لزمه تركه في ذلك الزمان فقط وإذا نذر تركه مطلقا - قاصدا الالتزام بتركه في جميع الأزمنة - لزمه تركه مدة حياته ، فإن خالف وأتى بما التزم بتركه عامدا فعليه الكفارة ولا جناح عليه فيما أتى به خطاءا أو غفلة أو نسيانا أو اكراها أو اضطرارا .
< / السؤال = ١١٩٨٣ > < / السؤال = ١١٩٨٢ > < / السؤال = ١١٩٧٨ > < / السؤال = ١١٩٧٧ > < / السؤال = ١١٩٢٤ > < السؤال = ١١٩٦٩ > ( مسألة ١٢٣١ ) : إذا نذر المكلف التصدق بمقدار معين من ماله ومات قبل الوفاء به ، فالظاهر أنه لا يخرج من أصل التركة إلا أن الأولى لكبار الورثة اخراج ذلك المقدار من حصصهم والتصدق به من قبله .
< / السؤال = ١١٩٦٩ > < السؤال = ١١٩٥٤ > < السؤال = ١١٩٥٥ > < السؤال = ١١٩٦٤ > < السؤال = ١١٩٧٠ > < السؤال = ١١٩٧١ > ( مسألة ١٢٣٢ ) : إذا نذر الصدقة على فقير لم يجزه التصدق بها على غيره ، وإذا مات الفقير المعين قبل الوفاء بالنذر فالأحوط الأولى اعطاؤها لوارثه ، وكذلك إذا نذر زيارة أحد الأئمة عليهم السلام معينا فإنه لا يكفيه أن يزور غيره وإذا عجز عن الوفاء بنذره فلا شئ عليه .
< / السؤال = ١١٩٧١ > < / السؤال = ١١٩٧٠ > < / السؤال = ١١٩٦٤ > < / السؤال = ١١٩٥٥ > < / السؤال = ١١٩٥٤ > < السؤال = ١١٩٥٤ > ( مسألة ١٢٣٣ ) : من نذر زيارة أحد الأئمة ( ع ) لا يجب عليه عند الوفاء غسل الزيارة ولا صلاتها ، إذا لم يذكر ذلك في نذره والتزامه .
< / السؤال = ١١٩٥٤ > < السؤال = ١١٩٧٣ > ( مسألة ١٢٣٤ ) : المال المنذور لمشهد من المشاهد المشرفة إذا لم يقصد الناذر له مصرفا معينا يصرف في مصالحه ، فينفق منه على عمارته أو إنارته ، أو لشراء فراش له أو لأداء أجور خدمه والقائمين على حفظه وصيانته وما إلى ذلك من شؤون المشهد .