المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٨٠ - أحكام النذر
< / السؤال = ١١٩٧٣ > < السؤال = ١١٩٧٣ > < السؤال = ١١٩٧٤ > ( مسألة ١٢٣٥ ) : المال المنذور لشخص صاحب المشهد - من دون أن يقصد الناذر له مصرفا معينا - يصرف على جهة راجعة إلى المنذور له كأن ينفق على زواره الفقراء أو على مشهده الشريف أو على ما فيه احياء ذكره ونحو ذلك .
< / السؤال = ١١٩٧٤ > < / السؤال = ١١٩٧٣ > < السؤال = ١١٩٧٥ > ( مسألة ١٢٣٦ ) : لو نذر شاة للصدقة أو لأحد الأئمة ( ع ) أو لمشهد من المشاهد فنمت نموا متصلا كالسمن كان النماء تابعا لها في اختصاصها بالجهة المنذورة لها ، وإذا نمت نموا منفصلا كما إذا ولدت شاة أخرى أو حصل فيها لبن فالنماء للناذر إلا إذا كان قاصدا للتعميم حين انشاء النذر .
< / السؤال = ١١٩٧٥ > < السؤال = ١١٩٨٦ > ( مسألة ١٢٣٧ ) : إذا نذر المكلف صوم يوم إذا برئ مريضه أو قدم مسافره ، فعلم ببرء المريض وقدوم المسافر قبل نذره لم يكن عليه شئ .
< / السؤال = ١١٩٨٦ > < السؤال = ١١٩٩٠ > ( مسألة ١٢٣٨ ) : لا شأن لنذر الأب والأم في تزويج بنتهما من هاشمي ونحو ذلك ، فإن البنت إذا بلغت كان لها الخيار في رفض الزواج بهاشمي ونحوه أو قبوله .