المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٨٦ - قضاء الصلاة
الفرضين .
< / السؤال = ٤١١٢ > < / السؤال = ٣١٨٨ > < السؤال = ٣١٩٠ > < السؤال = ٣١٩١ > ( مسألة ٤٣٦ ) : لا ترتيب بين الفرائض على الأظهر ، فيجوز قضاء المتأخر فوتا قبل قضاء المتقدم عليه ، والأحوط رعاية الترتيب ، هذا في غير ما كان مرتبا من أصله ، كالظهرين أو العشاءين من يوم واحد ، وأما ما كان مرتبا من أصله فيجب الترتيب في قضائه بلا اشكال .
< / السؤال = ٣١٩١ > < / السؤال = ٣١٩٠ > < السؤال = ٣٢٠٤ > < السؤال = ٣٢٠٥ > ( مسألة ٤٣٧ ) : إذا لم يعلم بعدد الفوائت ، ودار أمرها بين الأقل والأكثر جاز أن يقتصر على المقدار المتيقن ، ولا يجب عليه قضاء المقدار المشكوك فيه .
< / السؤال = ٣٢٠٥ > < / السؤال = ٣٢٠٤ > < السؤال = ٣١٩٦ > ( مسألة ٤٣٨ ) : إذا فاتته صلاة واحدة وترددت بين صلاتين مختلفتي العدد ، كما إذا ترددت بين صلاة الفجر وصلاة المغرب وجب عليه الجمع بينهما في القضاء ، وإن ترددت بين صلاتين متساويتين في العدد كما إذا ترددت بين صلاتي الظهر والعشاء جاز له أن يأتي بصلاة واحدة عما في الذمة ويتخير بين الجهر والخفوت إذا كانت إحداهما اخفاتية دون الأخرى .
< / السؤال = ٣١٩٦ > < السؤال = ٣٢٠٦ > ( مسألة ٤٣٩ ) : وجوب القضاء موسع فلا بأس بتأخيره ما لم ينته إلى المسامحة في أداء الوظيفة .
< / السؤال = ٣٢٠٦ > < السؤال = ٣٢٠٧ > ( مسألة ٤٤٠ ) : لا ترتيب بين الحاضرة والفائتة فمن كانت عليه فائتة ودخل عليه وقت الحاضرة تخير في تقديم أيهما شاء إذا وسعهما الوقت والأحوط تقديم الفائتة ولا سيما إذا كانت فائتة ذلك اليوم ، وفي ضيق الوقت تتعين الحاضرة ولا تزاحمها الفائتة .
< / السؤال = ٣٢٠٧ > < السؤال = ٢٦١٢ > ( مسألة ٤٤١ ) : إذا شرع في صلاة حاضرة وتذكر أن عليه فائتة جاز له أن يعدل بها إلى الفائتة إذا أمكنه العدول .
< / السؤال = ٢٦١٢ > < السؤال = ٢١٩٤ > < السؤال = ٣٢١٠ > ( مسألة ٤٤٢ ) : يجوز التنفل لمن كانت عليه فائتة سواء في ذلك النوافل