المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٩٦ - أحكام الوصية
الصغار ثم جعل مكانه شخصا آخر بطلت الوصية الأولى وصحت الوصية الثانية .
< / السؤال = ٨٦٨٠ > < / السؤال = ٨٦٧٨ > < / السؤال = ٨٦٧٧ > < السؤال = ٨٦٨٢ > ( مسألة ١٢٦٨ ) : إذا أتى الموصي بما يعلم به رجوعه عن وصيته ، كما إذا أوصى بداره لزيد ثم باعها بطلت الوصية وكذا إذا وكل غيره في بيعها مع التفاته إلى وصيته .
< / السؤال = ٨٦٨٢ > < السؤال = ٨٥٦٣ > < السؤال = ٨٦١٢ > ( مسألة ١٢٦٩ ) : لو أوصى بشئ معين لشخص ثم أوصى بنصفه لشخص آخر قسم المال بينهما بالسوية .
< / السؤال = ٨٦١٢ > < / السؤال = ٨٥٦٣ > < السؤال = ٨٥٨١ > ( مسألة ١٢٧٠ ) : إذا وهب المالك في مرض موته بعض أمواله وأوصى ببعضها ثم مات ، فإن وفي الثلث بهما نفذا جميعا ، وكذا إذا لم يف بهما ولكن أمضاهما الورثة ، وإن لم يمضوهما أخرجا معا من الثلث - كما تقدم في المسألة ٨٣٢ - ويبدأ أولا بما وهبه فينفذ فإن بقي شئ صرف فيما أوصى به .
< / السؤال = ٨٥٨١ > < السؤال = ٨٥٨٢ > ( مسألة ١٢٧١ ) : إذا أوصى بابقاء ثلثه وصرف منافعه في مصارف معينة كالخيرات وجب العمل على طبق وصيته .
< / السؤال = ٨٥٨٢ > < السؤال = ٨٥٨٣ > ( مسألة ١٢٧٢ ) : إذا اعترف في مرض الموت بدين عليه ، ولم يتهم في اعترافه بقصد الاضرار بالورثة جاز اعترافه وخرج المقدار المعترف به من أصل ماله ، ومع الاتهام يخرج من الثلث .
< / السؤال = ٨٥٨٣ > < السؤال = ٨٥٩٦ > < السؤال = ٨٥٩٩ > ( مسألة ١٢٧٣ ) : إذا أوصى المالك باعطاء شئ من ماله إلى أحد بعد موته لم يعتبر وجود الموصي له حال الوصية ، فإن وجد في ظرف الاعطاء له أعطي له ، وإلا كان ميراثا لورثة الموصي إن لم تكن هناك قرينة على كونها من باب تعدد المطلوب وإلا صرف فيما هو الأقرب إلى نظر الموصي من وجوه البر .
وإذا أوصى بشئ لأحد فإن كان موجودا عند موت الموصي ملكه بالقبول وإلا بطلت الوصية ورجع المال ميراثا لورثة الموصي ، مثلا : إذا أوصى لحمل فإن