المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٩٣ - أحكام الصلح
< / السؤال = ٩٥١٧ > < السؤال = ٩٣٧١ > أحكام الصلح ( مسألة ٧٣١ ) : الصلح هو ( التسالم بين شخصين على تمليك عين أو منفعة أو على إسقاط دين أو حق بعوض مادي أو مجانا ) .
< / السؤال = ٩٣٧١ > < السؤال = ٩٣٩٠ > ( مسألة ٧٣٢ ) : يعتبر في المتصالحين البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، كما يعتبر فيمن تقتضي المصالحة أن يتصرف في ماله من الطرفين أن لا يكون محجورا عليه من ذلك لسفه أو فلس .
< / السؤال = ٩٣٩٠ > < السؤال = ٩٣٧٦ > < السؤال = ٩٣٧٧ > ( مسألة ٧٣٣ ) : لا يعتبر في الصلح صيغة خاصة ، بل يكفي فيه كل لفظ أو فعل دال عليه .
< / السؤال = ٩٣٧٧ > < / السؤال = ٩٣٧٦ > < السؤال = ٧٢٣٩ > < السؤال = ٩٣٨٢ > < السؤال = ٩٣٨٩ > ( مسألة ٧٣٤ ) : لو تصالح مع الراعي بأن يسلم نعاجه إليه ليرعاها سنة مثلا بإزاء لبنها ، واشترط عليه أن يعطي له مقدارا معينا من الدهن صحت المصالحة ، بل لو آجر نعاجه من الراعي سنة على أن يستفيد من لبنها بعوض مقدار معين من الدهن غير المقيد بالدهن المأخوذ منها صحت الإجارة أيضا ، < / السؤال = ٩٣٨٩ > < / السؤال = ٩٣٨٢ > < / السؤال = ٧٢٣٩ > < السؤال = ٩٣٧٦ > ( مسألة ٧٣٥ ) : اسقاط الحق أو الدين لا يحتاج إلى قبول ، وأما المصالحة عليه فلا بد فيها من القبول .
< / السؤال = ٩٣٧٦ > < السؤال = ٩٣٩٦ > ( مسألة ٧٣٦ ) : لو علم المديون بمقدار الدين ، ولم يعلم به الدائن وصالحه بأقل منه لم يحل الزائد للمديون ، إلا أن يعلم برضا الدائن بالمصالحة حتى لو علم بمقدار الدين أيضا .
< / السؤال = ٩٣٩٦ > < السؤال = ٩٣٨٥ > < السؤال = ٩٣٩٧ > ( مسألة ٧٣٧ ) : إذا كان شخصان لكل منهما مال في يد الآخر أو على