المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٣٣ - مسائل متفرقة في الطلاق
< / السؤال = ١٢٥٠٦ > < / السؤال = ١٢٥٠٢ > < / السؤال = ١٢٤٧٧ > < السؤال = ١٢٤٥٦ > < السؤال = ١٢٤٦٠ > ( مسائل متفرقة في الطلاق ) ( مسألة ١١٠٧ ) : إذا وطأ الرجل امرأة شبهة باعتقاد أنها زوجته اعتدت عدة الطلاق - على التفصيل المتقدم - سواء علمت المرأة بكون الرجل أجنبيا أم لم تعلم به .
< / السؤال = ١٢٤٦٠ > < / السؤال = ١٢٤٥٦ > < السؤال = ١٢٤٥٦ > < السؤال = ١٢٤٥٧ > ( مسألة ١١٠٨ ) : إذا أزنى بامرأة مع العلم بكونها أجنبية لم تجب عليها العدة مع علمها بالحال أيضا ، وأما إذا اعتقدت أنه زوجها فالأحوط ثبوت العدة عليها .
< / السؤال = ١٢٤٥٧ > < / السؤال = ١٢٤٥٦ > < السؤال = ١٢٤٢٤ > ( مسألة ١١٠٩ ) : إذا خدع الرجل ذات بعل فنشزت على زوجها حتى طلقها فتزوجها الأول لم يقدح ذلك في صحة الطلاق والزواج وإن ارتكبا محرما .
< / السؤال = ١٢٤٢٤ > < السؤال = ١٢٣٢٩ > < السؤال = ١٢٣٣٢ > ( مسألة ١١١٠ ) : لو اشترطت الزوجة على زوجها في عقد الزواج أن يكون اختيار الطلاق بيدها مطلقا أو إذا سافر أو إذا لم ينفق عليها بطل الشرط ، وأما إذا اشترط عليه أن تكون وكيلة عنه فعلا في طلاق نفسها مطلقا أو إذا سافر ، أو إذا لم ينفق عليها صح الشرط وصح طلاقها حينئذ .
< / السؤال = ١٢٣٣٢ > < / السؤال = ١٢٣٢٩ > < السؤال = ١٢٤٣٨ > ( مسألة ١١١١ ) : إذا غاب الزوج ولم يظهر له أثر ، ولم يعلم موته ولا حياته جاز لزوجته أن ترفع أمرها إلى المجتهد العادل فتعمل بما يقرره .
< / السؤال = ١٢٤٣٨ > < السؤال = ١٢٢٨٥ > < السؤال = ١٢٢٨٦ > ( مسألة ١١١٢ ) : طلاق زوجة المجنون - سواء بلغ كذلك أو عرض عليه الجنون بعد البلوغ - بيد أبيه وجده لأبيه .
< / السؤال = ١٢٢٨٦ > < / السؤال = ١٢٢٨٥ > < السؤال = ١٢٢٨٣ > < السؤال = ١٢٤٢٥ > ( مسألة ١١١٣ ) : إذا زوج الطفل أبوه أو جده من أبيه بعقد انقطاع جاز لهما بذل مدة زوجته مع المصلحة ، ولو كانت المدة تزيد على زمان صباه ، كما إذا