المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٠٤ - مسائل متفرقة
< / السؤال = ٧٨٣٢ > < السؤال = ٧٧٦٥ > ( مسائل متفرقة ) ( مسألة ١٠١٩ ) : لا يجوز للرجل أن ينظر إلى ما عدا الوجه والكفين من جسد المرأة الأجنبية وشعرها ، وكذا الوجه والكفين منها إذا كان النظر بتلذذ شهوي أو مع الريبة ، بل الأحوط - استحبابا - تركه بدونهما أيضا ، وكذلك الحال في نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي على الأحوط لزوما في غير ما جرت السيرة على عدم الالتزام بستره كالرأس واليدين والقدمين ونحوهما ، وأما نظرها إلى هذه المواضع منه فالظاهر جوازه من دون ريبة وتلذذ شهوي وإن كان الأحوط تركه أيضا .
< / السؤال = ٧٧٦٥ > < السؤال = ٧٧٥٩ > < السؤال = ٧٧٦٠ > ( مسألة ١٠٢٠ ) : يجوز النظر إلى النساء المبتذلات اللاتي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف بشرط عدم التلذذ الشهوي والريبة ولا فرق في ذلك بين نساء الكفار وغيرهن كما لا فرق فيه بين الوجه والكفين وبين سائر ما جرت عادتهن على عدم ستره من بقية أعضاء البدن .
< / السؤال = ٧٧٦٠ > < / السؤال = ٧٧٥٩ > < السؤال = ٢٢٦٣ > < السؤال = ٢٢٦٤ > < السؤال = ٢٢٦٥ > ( مسألة ١٠٢١ ) : يجب على المرأة أن تستر شعرها وما عدا الوجه والكفين من بدنها عن غير الزوج والمحارم من البالغين مطلقا ، بل الأحوط أن تتستر عن غير البالغ أيضا إذا كان مميزا وأمكن أن يترتب على نظره إليها ثوران الشهوة ، وأما الوجه والكفان فالأظهر جواز إبدائهما إلا مع خوف الوقوع في الحرام أو كونه بداعي ايقاع الرجل في النظر المحرم فيحرم الابداء حينئذ حتى بالنسبة إلى المحارم .
< / السؤال = ٢٢٦٥ > < / السؤال = ٢٢٦٤ > < / السؤال = ٢٢٦٣ > < السؤال = ٧٨٠ > < السؤال = ٧٨٦ > < السؤال = ٢٢٦٧ > < السؤال = ٧٧٦١ > < السؤال = ٧٧٦٣ > ( مسألة ١٠٢٢ ) : يحرم النظر إلى عورة الغير حتى الكافر والصبي المميز