المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٨٠ - قواطع السفر
عدم تحقق قصد الإقامة ووجوب التقصير عليه وكذا لو نوى الخروج تمام الليل على الأظهر ، وأما لو نوى الخروج نصف النهار والرجوع ولو بعد دخول الليل فالأظهر أنه لا ينافي قصد الإقامة ما لم يتكرر بحد تصدق معه الإقامة في أزيد من مكان واحد .
< / السؤال = ٤٠٣٨ > < السؤال = ٤٠٣٢ > < السؤال = ٤٠٣٣ > ( مسألة ٤٢٢ ) : يشترط التوالي في الأيام العشرة ، ولا عبرة بالليلة الأولى والأخيرة ، فلو قصد المسافر إقامة عشرة أيام كاملة مع الليالي المتوسطة بينها وجب عليه الاتمام ، والظاهر كفاية التلفيق أيضا ، بأن يقصد الإقامة من زوال يوم الدخول إلى زوال اليوم الحادي عشر مثلا .
< / السؤال = ٤٠٣٣ > < / السؤال = ٤٠٣٢ > < السؤال = ٤٠٥٨ > < السؤال = ٤٠٥٩ > < السؤال = ٤٠٦١ > < السؤال = ٤٠٦٢ > < السؤال = ٤٠٦٣ > < السؤال = ٤٠٦٤ > < السؤال = ٤٠٦٥ > < السؤال = ٤٠٦٦ > ( مسألة ٤٢٣ ) : إذا قصد إقامة عشرة أيام في بلد وأقام فيها أو أنه صلى تماما ، ثم عزم على الخروج إلى ما دون المسافة ففي ذلك صور :
( ١ ) أن يكون عازما على الإقامة عشرة أيام بعد رجوعه ففي هذه الصورة يجب عليه الاتمام في ذهابه وإيابه ومقصده .
( ٢ ) أن يكون عازما على الإقامة أقل من عشرة أيام بعد رجوعه ففي هذه الصورة يجب عليه الاتمام أيضا في الإياب والذهاب والمقصد على الأظهر .
( ٣ ) أن لا يكون قاصدا للرجوع وكان ناويا للسفر من مقصده ففي هذه الصورة يجب عليه التقصير من حين خروجه من بلد الإقامة .
( ٤ ) أن يكون ناويا للسفر من مقصده ، ولكنه يرجع فيقع محل إقامته في طريقه وحكمه في هذه الصورة وجوب القصر أيضا في الذهاب والمقصد ومحل الإقامة .
( ٥ ) أن يغفل عن رجوعه وسفره أو يتردد في ذلك فلا يدري أنه يسافر من مقصده أو يرجع إلى محل الإقامة ، وعلى تقدير رجوعه لا يدري بإقامته فيه