المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٠٢ - النكاح المنقطع
< / السؤال = ٨٢٧٣ > < السؤال = ٨١٨٦ > < السؤال = ٨١٨٩ > < السؤال = ٨١٩٩ > < السؤال = ٨٢٠٢ > < السؤال = ٨٢٠٣ > ( النكاح المنقطع ) ( مسألة ١٠١١ ) : يصح النكاح المنقطع ، وإن كان الداعي إليه أمرا آخر غير الاستمتاع ، ولا بد فيه من تعيين المهر والمدة ، فإن لم يتعينا بطل العقد ، ولا حد للمدة قلة وكثرة ، نعم الظاهر بطلان العقد مع العلم بعدم وفاء عمر أحد الزوجين أو كليهما للمدة المعينة .
< / السؤال = ٨٢٠٣ > < / السؤال = ٨٢٠٢ > < / السؤال = ٨١٩٩ > < / السؤال = ٨١٨٩ > < / السؤال = ٨١٨٦ > < السؤال = ٨٢٠٨ > < السؤال = ٨٣٠٣ > ( مسألة ١٠١٢ ) : يجوز للمرأة في النكاح المنقطع وكذا الدائم أن تشترط على زوجها عدم الدخول بها ، فلو اشترطت عليه ذلك لم يجز له مقاربتها ويجوز له ما سوى ذلك من الاستمتاعات ، نعم لو رضيت الزوجة بعد ذلك بمقاربتها جازت له .
< / السؤال = ٨٣٠٣ > < / السؤال = ٨٢٠٨ > < السؤال = ٨٢١٦ > < السؤال = ٨٢١٧ > < السؤال = ٨٣٢١ > < السؤال = ٨٤٢٣ > ( مسألة ١٠١٣ ) : لا تجب نفقة الزوجة في النكاح المنقطع وإن حملت من زوجها ولا تستحق من زوجها المبيت عندها ، ولا توارث بينها وبين زوجها ، ولو شرط التوارث أو خصوص الزوج أو الزوجة ففي نفوذ الشرط اشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه .
< / السؤال = ٨٤٢٣ > < / السؤال = ٨٣٢١ > < / السؤال = ٨٢١٧ > < / السؤال = ٨٢١٦ > < السؤال = ٨٢٠٨ > < السؤال = ٨٤٢٣ > < السؤال = ٨٤٢٨ > ( مسألة ١٠١٤ ) : يصح العقد المنقطع ولو مع جهل الزوجة بعدم استحقاقها النفقة والمبيت ، ولا يثبت لها حق على الزوج من جهة جهلها ، ويحرم عليها الخروج بغير إذن زوجها ، إذا كان خروجها منافيا لحقه ، لا مع عدم المنافاة وإن كان الأحوط الترك معه أيضا .
< / السؤال = ٨٤٢٨ > < / السؤال = ٨٤٢٣ > < / السؤال = ٨٢٠٨ > < السؤال = ٨٠٠٤ > ( مسألة ١٠١٥ ) : لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها لمدة معينة بمبلغ معلوم فخالف الوكيل فعقدها دواما أو متعة لغير تلك المدة أو بغير ذلك المبلغ ، فإن