المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥٣ - كيفية تغسيل الميت
جاز أن يغسله المسلم المماثل غير الاثنا عشري ، وإن لم يوجد هذا أيضا جاز أن يغسله الكافر الكتابي المماثل بأن يغتسل هو أولا ، ثم يغسل الميت ثانيا ، وإن لم يوجد المماثل حتى الكتابي سقط وجوب الغسل ودفن بلا غسل .
< / السؤال = ١٥٩٩ > < / السؤال = ١٥٩٨ > < السؤال = ١٦١٩ > < السؤال = ١٦٢٩ > ( كيفية تغسيل الميت ) يجب تغسيل الميت على الترتيب الآتي :
( ١ ) بالماء المخلوط بالسدر ( ٢ ) بالماء المخلوط بالكافور ( ٣ ) بالماء القراح .
ولا بد من أن يكون الغسل ترتيبا بأن يغسل الرأس والرقبة ثم الطرف الأيمن ثم الطرف الأيسر ، ولا يكفي الارتماسي مع التمكن من الترتيبي على الأحوط ، وإذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله إلا إذا كان موته في احرام الحج بعد السعي .
< / السؤال = ١٦٢٩ > < / السؤال = ١٦١٩ > < السؤال = ١٦٢٢ > ( مسألة ٩٥ ) : السدر والكافور لا بد من أن يكونا بمقدار يصدق معه عرفا إن الماء مخلوط بهما ، ويعتبر أن لا يكونا في الكثرة بحد يخرج معه الماء من الاطلاق إلى الإضافة .
< / السؤال = ١٦٢٢ > < السؤال = ١٦٢٥ > ( مسألة ٩٦ ) : إذا لم يوجد السدر أو الكافور أو كلاهما فالأحوط أن يغسل حينئذ بالماء القراح بدلا عن الغسل بما هو المفقود منهما قاصدا به البدلية عنه مراعيا للترتيب بالنية ، ويضاف إليه تيمم واحد أيضا ، وإذا لم يوجد الماء القراح فإن تيسر ماء السدر أو الكافور فالأحوط أن يغسل به بدلا عن الغسل بالماء القراح ، ويضم إليه التيمم وإلا اكتفى بالتيمم .
< / السؤال = ١٦٢٥ > < السؤال = ١٦٢٧ > ( مسألة ٩٧ ) : إذا كان عنده من الماء ما يكفي لغسل واحد فقط ، فإن لم