المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣١٧ - أحكام المزارعة
بقاء الزرع ، بعوض أو مجانا - لا مانع منه ، وإن لم يرض المالك به فله أن يجبر الزارع على إزالته وإن تضرر الزارع بذلك ، وليس له إجبار المالك على بقاء الزرع ولو بأجرة .
< / السؤال = ٧٤٧٩ > < السؤال = ٧٤٧٣ > < السؤال = ٧٤٨١ > ( مسألة ٨٠٣ ) : تنفسخ المزارعة بطرو مانع قهري من الزراعة في الأرض كانقطاع الماء عنها ، ولكن المزارع إذا ترك الزرع بلا مانع كذلك وكانت الأرض في تصرفه ، كان عليه أن يدفع إلى المالك أجرة مثل الأرض .
< / السؤال = ٧٤٨١ > < / السؤال = ٧٤٧٣ > < السؤال = ٧٤٧٢ > < السؤال = ٧٤٧٣ > < السؤال = ٧٤٧٤ > ( مسألة ٨٠٤ ) : عقد المزارعة من العقود اللازمة ولا ينفسخ إلا برضا الطرفين ، نعم لو اشترط في ضمن العقد استحقاق المالك أو الزارع أو كليهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط ، وكذا لو خولف بعض الشروط المأخوذة فيه من أحدهما على الآخر .
< / السؤال = ٧٤٧٤ > < / السؤال = ٧٤٧٣ > < / السؤال = ٧٤٧٢ > < السؤال = ٧٤٧٣ > ( مسألة ٨٠٥ ) : لا تنفسخ المزارعة بموت المالك أو الزارع بل يقوم الوارث مقام مورثه ، إلا إذا قيدت بمباشرة الزارع للعمل فمات قبل انتهائه منه فإنها تنفسخ بموته ، وإذا كان العمل المستحق على الزارع كليا مشروطا بمباشرته لم تنفسخ المزارعة بموته - وإن كان للمالك حق فسخها - كما لا تنفسخ إذا مات الزارع بعد الانتهاء مما عليه من العمل مباشرة ولو قبل ادراك الزرع ، فتكون حصته من الحاصل لوارثه ، كما أن له سائر حقوقه ، ويحق له أيضا إجبار المالك على بقاء الزرع في أرضه حتى انتهاء مدة المزارعة .
< / السؤال = ٧٤٧٣ > < السؤال = ٧٤٩٥ > ( مسألة ٨٠٦ ) : إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع ، فإن كان البذر للمالك فالحاصل له ، وعليه للزارع ما صرفه ، وكذا أجرة عمله وأعيانه التي استعملها في الأرض كالبقر وغيره ، وإن كان البذر للزارع فالزرع له وعليه للمالك أجرة الأرض وما صرفه المالك وأجرة أعيانه التي استعملت في ذلك الزرع .