المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٤٤ - مبطلات الصلاة
وإلا لم يجز له ذلك ، والأحوط عدم الاستيناف قبل الاتيان بأحد القواطع كالاستدبار مثلا ، وما يذكر في المسائل الثلاث الآتية وفي فصل صلاة الاحتياط في تمييز ما يقبل العلاج من الشكوك عن غيره وفي بيان كيفية العلاج إنما يتعين العمل به خصوص الصورة المتقدمة .
< / السؤال = ٣٦١٢ > < السؤال = ٣٥٧٥ > ( مسألة ٣٣١ ) : من شك في صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات الثنائية أو في صلاة المغرب - ولم يحفظ عدد ركعاتها - فإن غلب ظنه على أحد طرفي الشك بنى عليه ، وإلا بطلت صلاته .
< / السؤال = ٣٥٧٥ > < السؤال = ٣٥٧٦ > < السؤال = ٣٥٧٧ > < السؤال = ٣٥٧٨ > < السؤال = ٣٥٧٩ > < السؤال = ٣٥٨٠ > < السؤال = ٣٥٨١ > < السؤال = ٣٥٨٢ > < السؤال = ٣٥٨٣ > < السؤال = ٣٥٨٤ > < السؤال = ٣٥٨٥ > < السؤال = ٣٥٨٦ > ( مسألة ٣٣٢ ) : من شك في عدد ركعات الصلوات الرباعية فإن غلب ظنه على أحد الطرفين بنى عليه وإلا عمل بوظيفة الشاك في المواضع التالية :
١ - من شك بين الاثنتين والثلاث بعد الدخول في السجدة الثانية ( بوضع الجبهة على المسجد ولو قبل الشروع في الذكر ) بنى على الثلاث وأتم صلاته ثم أتى بركعة من قيام احتياطا .
٢ - من شك بين الثلاث والأربع - أينما كان الشك - بنى على الأربع وأتم صلاته ثم أتى بركعتين من جلوس أو بركعة من قيام .
٣ - من شك بين الاثنتين والأربع بعد الدخول في السجدة الثانية بنى على الأربع وأتى بركعتين من قيام بعد الصلاة .
٤ - من شك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الدخول في السجدة الثانية بنى على الأربع وأتم صلاته ثم أتى بركعتين قائما ثم بركعتين جالسا .
٥ - من شك بين الأربع والخمس - بعد الدخول في السجدة الثانية - بنى على الأربع وسجد سجدتي السهو بعد الصلاة ولا شئ عليه ، ولا يبعد جريان هذا الحكم في كل مورد يكون الطرف الأقل هو الأربع كالشك بينها