المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٢٥ - عدة الطلاق
طالق ) أو يقول وكيله ( زوجة موكلي فلانة طالق ) وإذا كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها ، ولا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المذكورة من سائر اللغات مع القدرة على ايقاعه بتلك الصيغة ، وأما مع العجز عنه وعدم تيسر التوكل أيضا فيجزي ايقاعه بما يرادفها بأي لغة كانت ، ويشترط في صحة الطلاق ايقاعه بمحضر عدلين ذكرين يسمعان الانشاء .
< / السؤال = ١٢٣٣٩ > < / السؤال = ١٢٣٣٦ > < / السؤال = ١٢٣٣٣ > < / السؤال = ١٢٣٢٨ > < / السؤال = ١٢٣٢٧ > < / السؤال = ١٢٣٢٣ > < السؤال = ٨٢١٤ > < السؤال = ١٢٢٩٨ > ( مسألة ١٠٨١ ) : لا يصح طلاق المستمتع بها ، بل فراقها يتحقق بانقضاء المدة أو بذله لها ، بأن يقول الرجل : ( وهبتك مدة المتعة ) ولا يعتبر في صحة البذل الاشهاد ، ولا خلوها من الحيض والنفاس .
< / السؤال = ١٢٢٩٨ > < / السؤال = ٨٢١٤ > < السؤال = ١٢٣٧٠ > < السؤال = ١٢٣٧٢ > < السؤال = ١٢٤٦١ > ( عدة الطلاق ) ( مسألة ١٠٨٢ ) : لا عدة على الصغيرة التي لم تكمل التسع وإن دخل بها زوجها ، وكذلك اليائسة ، فيسمح لهما بالزواج بمجرد الطلاق ، وكذلك من لم يدخل بها زوجها وإن كانت بالغة إلا إذا دخل ماؤه في فرجها بجذب أو نحوه فإن عليها العدة منه على الأظهر .
< / السؤال = ١٢٤٦١ > < / السؤال = ١٢٣٧٢ > < / السؤال = ١٢٣٧٠ > < السؤال = ١٢٣٦٨ > ( مسألة ١٠٨٣ ) : إذا طلق الرجل زوجته المدخول بها بعد اكمال التسع وقبل بلوغها سن اليأس - وجبت عليها العدة وعدة الحرة - غير الحامل - ثلاثة أطهار ، ويحسب الطهر الفاصل بين الطلاق وحيضها ولو كان لحظة طهرا واحدا فتنقضي عدتها برؤية الدم الثالث .
< / السؤال = ١٢٣٦٨ > < السؤال = ١٢٣٧٧ > < السؤال = ١٢٣٧٨ > ( مسألة ١٠٨٤ ) : المطلقة الحامل عدتها مدة حملها فتنقضي بوضع الحمل تاما أو سقطا ولو كان بعد الطلاق بساعة ، ولكن يعتبر في ذلك الحاق الولد بذي العدة ، فلو لو يلحق به كما لو حملت من الزنا لم يكن وضعه موجبا