المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٤٨ - مستحق الخمس
< / السؤال = ٥٢٥٩ > < السؤال = ٥٣٣٣ > < السؤال = ٥٣٣٥ > ( مستحق الخمس ) يقسم الخمس نصفين نصف للإمام عليه السلام خاصة ، ويسمى ( سهم الإمام ) ونصف للأيتام الفقراء من الهاشميين والمساكين وأبناء السبيل منهم ويسمى ( سهم السادة ) ونعني بالهاشمي من ينتسب إلى هاشم جد النبي الأكرم ( ص ) من جهة الأب ، وينبغي تقديم الفاطميين على غيرهم .
< / السؤال = ٥٣٣٥ > < / السؤال = ٥٣٣٣ > < السؤال = ٥٣٣٣ > ( مسألة ٦٠٨ ) : يجوز للمالك دفع سهم السادة إلى مستحقيه من الطوائف الثلاث مع استجماع ما عدا الشرط الرابع من الشرائط المتقدمة في المسألة ( ٥٥٦ ) من الزكاة .
< / السؤال = ٥٣٣٣ > < السؤال = ٥٣٣٤ > < السؤال = ٥٣٣٩ > ( مسألة ٦٠٩ ) : لا يجب تقسيم نصف الخمس على هذه الطوائف بل يجوز اعطاؤه لشخص واحد ، والأحوط لزوما أن لا يعطى ما يزيد على مؤونة سنته .
< / السؤال = ٥٣٣٩ > < / السؤال = ٥٣٣٤ > < السؤال = ٥٣٤٨ > ( مسألة ٦١٠ ) : لا يتعين الخمس بمجرد عزل المالك بل يتوقف ذلك على إذن الحاكم الشرعي ونحوه .
< / السؤال = ٥٣٤٨ > < السؤال = ٥٣٤١ > ( مسألة ٦١١ ) : يجوز نقل الخمس من بلده إلى بلد آخر ، ولكن إذا تلف - قبل أن يصل إلى مستحقه - ضمنه إن كان في بلده من يستحقه على الأحوط وإن لم يكن فيه مستحق ونقله للايصال إليه فتلف من غير تفريط لم يضمنه وقد مر نظير هذا في الزكاة في المسألة ٥٤٧ .
< / السؤال = ٥٣٤١ > < السؤال = ٥٣٤٩ > ( مسألة ٦١٢ ) : تقدم أنه يجوز للدائن أن يحسب دينه زكاة ويشكل هذا في الخمس بلا إجازة من الحاكم الشرعي ، فإن أراد الدائن ذلك فالأحوط أن يتوكل عن الفقير الهاشمي في قبض الخمس وفي ايفائه دينه أو أنه يوكل الفقير