المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٢٠ - القراءة
( ٣ ) مضطجعا على الجانب الأيسر كذلك .
( ٤ ) مستلقيا على قفاه كالمحتضر ، وهذه المراتب مرتبة - على الأحوط وجوبا في الترتيب بين الثاني والثالث - بمعنى أنه مع التمكن من السابق لا تصل النوبة إلى اللاحق .
< / السؤال = ٢٦٩٣ > < / السؤال = ٢٦٩٢ > < / السؤال = ٢٦٩١ > < / السؤال = ٢٦٨٦ > < السؤال = ٢٦٦٠ > ( مسألة ٢٦٥ ) : إذا شك في تكبيرة الاحرام بعد الدخول في الاستعاذة أو القراءة لم يعتن به ويجب الاعتناء به قبله ، وإذا شك في صحتها بعد الفراغ منها لم يعتن به ، ولو كان الشك قبل الدخول فيما بعدها .
< / السؤال = ٢٦٦٠ > < السؤال = ٢٦٥٢ > < السؤال = ٢٦٥٤ > < السؤال = ٢٦٥٥ > ( مسألة ٢٦٦ ) : يجزي لافتتاح الصلاة تكبيرة واحدة ويستحب الاتيان بسبع تكبيرات ، والأحوط الأولى أن يجعل السابعة تكبيرة الاحرام مع الاتيان بغيرها بقصد القربة المطلقة .
< / السؤال = ٢٦٥٥ > < / السؤال = ٢٦٥٤ > < / السؤال = ٢٦٥٢ > < السؤال = ٢٧١٨ > < السؤال = ٢٧١٩ > < السؤال = ٢٧٢٠ > ( القراءة ) ( ٣ ) القراءة ، وهي واجبة في الصلاة ، ولكنها ليست بركن ، وهي عبارة عن قراءة سورة الفاتحة وسورة كاملة بعدها على الأحوط إلا في المرض والاستعجال وكذا في ضيق الوقت والخوف ونحوهما من موارد الضرورة - حتى العرفية على الأظهر - فإنه يجوز الاقتصار فيها على قراءة الحمد وترك السورة ، بل يجب ذلك في صورة ضيق الوقت وبعض موارد الخوف .
ومحل القراءة الركعة الأولى والثانية من الفرائض اليومية ، وإذا قدم السورة على الحمد فإن كان متعمدا بطلت صلاته ، وإن كان ناسيا وذكر قبل الركوع أعادها بعد الحمد وإن كان قد ذكر بعد الركوع صحت صلاته .
< / السؤال = ٢٧٢٠ > < / السؤال = ٢٧١٩ > < / السؤال = ٢٧١٨ > < السؤال = ٢٧٥٦ > < السؤال = ٢٧٥٧ > < السؤال = ٢٧٥٩ > < السؤال = ٢٧٦٤ > < السؤال = ٢٧٧٥ > ( مسألة ٢٦٧ ) : يجب أن يأتي بالقراءة صحيحة فيجب التعلم مع