المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٤٦ - الشكوك التي لا يعتنى بها في الصلاة
الثانية عمل بظنه ، وإذا انقلب إلى الشك بين الاثنتين والأربع لزمه أن يعمل بوظيفة الشك الثاني ، وإذا ظن أن ما بيده الركعة الثانية ، ثم تبدل ظنه بالظن بأنها الثالثة بنى على أنها الثالثة وأتم صلاته .
< / السؤال = ٣٥٩٦ > < / السؤال = ٣٥٩٥ > < / السؤال = ٣٥٩٤ > < السؤال = ٣٧١٠ > < السؤال = ٣٧١١ > < السؤال = ٣٧١٢ > < السؤال = ٣٧١٣ > < السؤال = ٣٧١٤ > < السؤال = ٣٧١٥ > < السؤال = ٣٧٢٣ > < السؤال = ٣٥٤٢ > < السؤال = ٣٥٥٩ > < السؤال = ٣٥٦١ > < السؤال = ٣٥٦٧ > < السؤال = ٣٥٦٨ > ( الشكوك التي لا يعتنى بها ) لا يعتنى بالشك في ستة مواضع :
١ - ما إذا كان الشك بعد الفراغ من العمل ، كما إذا شك بعد القراءة في صحتها ، أو شك بعد ما صلى الفجر في أنها كانت ركعتين أو أقل أو أكثر .
٢ - ما إذا كان الشك بعد خروج الوقت ، كما إذا شك في الاتيان بصلاة الفجر بعدما طلعت الشمس .
٣ - ما إذا كان الشك في الاتيان بجزء بعدما دخل فيما لا ينبغي الدخول فيه شرعا مع الاخلال بالمشكوك فيه عمدا سواء أكان جزء أم غيره .
٤ - ما إذا كثر الشك ، فإذا شك في الاتيان بواجب بنى على الاتيان به ، كما إذا شك بين السجدة والسجدتين ، فإنه يبني - حينئذ - على أنه أتى بسجدتين ، وإذا شك في الاتيان بمفسد بنى على عدمه كمن شك كثيرا في صلاة الفجر بين الاثنين والثلاث فإنه يبني على أنه لم يأت بالثالثة ويتم صلاته ولا شئ عليه ، ولا فرق في عدم الاعتناء بالشك إذا كثر بين أن يتعلق بالركعات أو الأجزاء أو الشرائط ، وعلى الجملة لا يعتنى بشك كثير الشك ويبني معه على صحة العمل المشكوك فيه ، وتتحقق كثرة الشك بعروض الشك أزيد مما يتعارف عروضه للمشاركين مع صاحبه في اغتشاش الحواس وعدمه زيادة معتمدا بها عرفا فإذا كان الشخص في الحالات العادية لا تمضي عليه ثلاث