المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٤٨ - الشكوك التي لا يعتنى بها في الصلاة
أخذ بها ، وألغى كل منهما جهة الامتياز من طرفه ، مثلا : إذا شك الإمام بين الثلاث والأربع وكان شك المأموم بين الاثنتين والثلاث بنيا على الثلاث فإن المأموم يرجع إلى الإمام في أن ما بيده ليست بالثانية والإمام يرجع إلى المأموم في أنها ليست بالرابعة ولا حاجة حينئذ إلى صلاة الاحتياط .
< / السؤال = ٣٧٢٦ > < السؤال = ٣٧٢٧ > ٦ - ما إذا كان الشك في عدد الركعات من النوافل فإن هذا الشك لا يعتني به ، والمصلي يتخير بين البناء على الأقل والبناء على الأكثر فيما إذا لم يستلزم البطلان ، ويتعين البناء على الأقل فيما استلزمه كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث ، والأفضل البناء على الأقل في موارد التخيير .
< / السؤال = ٣٧٢٧ > < السؤال = ٣٧٣٣ > < السؤال = ٣٧٣٦ > ( مسألة ٣٣٦ ) : يعتبر الظن في عدد الركعات من النافلة أو الفريضة ، ولا عبرة به فيما إذا تعلق بالأفعال في النافلة أو الفريضة .
< / السؤال = ٣٧٣٦ > < / السؤال = ٣٧٣٣ > < السؤال = ٣٧٢٧ > ( مسألة ٣٣٧ ) : إذا وجبت النافلة لعارض - كنذر وشبهه - فالظاهر أنه يجري عليها حكم الشك في النافلة .
< / السؤال = ٣٧٢٧ > < السؤال = ٣٧٢٩ > ( مسألة ٣٣٨ ) : إذا ترك في صلاة النافلة ركنا - سهوا - ولم يمكن تداركه بطلت ، ولا يبعد عدم بطلانها بزيادة الركن سهوا كما هو المشهور .