المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٥٣ - سجود السهو
< / السؤال = ٣٦٧٣ > < السؤال = ٣٥٨٢ > < السؤال = ٣٦٤٧ > < السؤال = ٣٦٤٨ > < السؤال = ٣٦٨٠ > < السؤال = ٣٦٨٢ > < السؤال = ٣٦٨٣ > < السؤال = ٣٦٨٤ > < السؤال = ٣٦٨٥ > < السؤال = ٣٦٨٦ > ( سجود السهو ) - ٤٦٥ - تجب سجدتان للسهو في موارد ولكن لا تتوقف صحة الصلاة على الاتيان بهما ، وهذه الموارد هي :
( ١ ) ما إذا تكلم في الصلاة سهوا على الأحوط .
( ٢ ) ما إذا سلم في غير موضعه على الأحوط ، كما إذا اعتقد أن ما بيده هي الركعة الرابعة فسلم ثم انكشف إنها كانت الثانية والمراد بالسلام هو جملة ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) أو جملة ( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) وإما جملة ( السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ) فالظاهر أن زيادتها سهوا لا توجب سجدتي السهو .
( ٣ ) ما إذا نسي التشهد في الصلاة على ما مر في المسألة ٣٤٦ .
( ٤ ) ما إذا شك بين الأربع والخمس أو ما بحكمه على ما مر في المسألة ٣٣٢ .
( ٥ ) ما إذا علم اجمالا - بعد الصلاة - أنه زاد فيها أو نقص ، مع كون صلاته محكومة بالصحة فإنه يسجد سجدتي السهو على الأحوط ، والأحوط الأولى أن يأتي بهما فيما لو نسي سجدة واحدة كما مر في المسألة ٣٤٦ وفيما إذا قام في موضع الجلوس أو جلس في موضع القيام سهوا بل الأولى أن يسجد لكل زيادة ونقيصة .
< / السؤال = ٣٦٨٦ > < / السؤال = ٣٦٨٥ > < / السؤال = ٣٦٨٤ > < / السؤال = ٣٦٨٣ > < / السؤال = ٣٦٨٢ > < / السؤال = ٣٦٨٠ > < / السؤال = ٣٦٤٨ > < / السؤال = ٣٦٤٧ > < / السؤال = ٣٥٨٢ > < السؤال = ٣٦٨٠ > < السؤال = ٣٦٨٩ > < السؤال = ٣٦٩٠ > ( مسألة ٣٥١ ) : إذا تعدد ما يوجب سجدتي السهو لزم الاتيان بهما