المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥٥ - تكفين الميت
خارجية أو ميت لم تجب إعادة الغسل ، بل وجب تطهير الموضع - إذا أمكن بلا مشقة ولا هتك - ولو بعد وضعه في القبر على الأحوط .
< / السؤال = ١٦٥٠ > < السؤال = ١٦٦١ > < السؤال = ١٦٦٢ > < السؤال = ١٦٦٣ > < السؤال = ١٦٦٥ > ( تكفين الميت ) يجب تكفين الميت المسلم بقطعات ثلاث : مئزر ، وقميص ، وإزار ، والأحوط في المئزر أن يكون من السرة إلى الركبة والأفضل أن يكون من الصدر إلى القدم ، والأحوط في القميص أن يكون من المنكبين إلى النصف من الساقين والأفضل أن يكون إلى القدمين والواجب في الإزار أن يغطي جميع البدن والأحوط أن يكون - طولا - بحيث يمكن أن يشد طرفاه ، و - عرضا - بحيث يقع أحد جانبيه على الآخر ، والأحوط استحبابا في كل قطعة أن يكون وحده ساترا لما تحته وإن كان الأظهر كفاية حصول الستر بالمجموع ، وإذا لم تتيسر القطعات الثلاث اقتصر في تكفين الميت بما يتمكن منها .
< / السؤال = ١٦٦٥ > < / السؤال = ١٦٦٣ > < / السؤال = ١٦٦٢ > < / السؤال = ١٦٦١ > < السؤال = ١٦٩٤ > ( مسألة ١٠٤ ) : إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن لم يدفن عاريا ، بل يجب على المسلمين بذل كفنه - على الأحوط - ويجوز احتسابه من الزكاة .
< / السؤال = ١٦٩٤ > < السؤال = ١٦٩١ > < السؤال = ١٦٩٢ > < السؤال = ١٨١٤ > ( مسألة ١٠٥ ) : يخرج المقدار الواجب من الكفن وكذا الزائد عليه من المستحبات المتعارفة ولا سيما اللازمة بالنسبة إلى مثله من أصل التركة ، وكذا السدر والكافور والماء وقيمة الأرض التي يدفن فيها وأجرة حمل الميت وأجرة حفر القبر إلى غير ذلك مما يصرف في أي عمل من واجبات الميت ، فإن كل ذلك يخرج من أصل التركة ، وإن كان الميت مديونا أو كانت له وصية ، وهذا فيما إذا لم يوجد من يتبرع بشئ من ذلك وإلا لم يخرج من التركة ، وأما ما يصرف فيما زاد على القدر الواجب وما يلحق به فلا يجوز اخراجه من الأصل ، وكذا الحال في