المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٨٧ - المطهرات
معه إلى العصر أو ما بحكمه فيما إذا كان المتنجس لباسا أو نحوه ، ولا يبعد الحاق الصبية بالصبي في الحكم المذكور .
٤ - الإناء المتنجس بولوغ الكلب فيما فيه من ماء أو غيره مما يصدق معه أنه فضله وسؤره يغسل ثلاثا أولاهن بالتراب وغسلتان بعدها بالماء ، وإذا لطع الكلب الإناء أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه كان ذلك بحكم الولوغ في كيفية التطهير إن بقي فيه شئ يصدق أنه سؤره بل مطلقا على الأظهر .
٥ - الإناء المتنجس بولوغ الخنزير ، أو بموت الجرذ فيه لا بد في طهارته من غسله سبع مرات من غير فرق بين الماء القليل وغيره .
٦ - إذا تنجس داخل الإناء - بغير الخمر وولوغ الكلب أو الخنزير وموت الجرذ فيه من النجاسات - وجب في تطهيره غسله بالماء ثلاث مرات حتى في الجاري أو الكر أو المطر على الأحوط إن لم يكن أقوى ، ويجري هذا الحكم فيما إذا تنجس الإناء بملاقاة المتنجس أيضا ، ويدخل في ذلك ما إذا تنجس بالمتنجس بالخمر أو بولوغ الكلب أو الخنزير أو موت الجرذ .
٧ - يكفي في طهارة المتنجس - غير ما تقدم - أن يغسل بالماء مرة واحدة ، وإن كان قليلا ، والأحوط الغسل مرتين ، ولا بد في طهارة اللباس ونحوه من انفصال الغسالة عند الغسل بالماء القليل كما مر في المسألة ١٦٢ .
< / السؤال = ٥٩٩ > < / السؤال = ٥٩٣ > < / السؤال = ٥٩١ > < / السؤال = ٥٩٠ > < / السؤال = ٥٨٩ > < / السؤال = ٥٨٣ > < / السؤال = ٥٨٢ > < / السؤال = ٥٨١ > < / السؤال = ٥٧٩ > < / السؤال = ٥٧٨ > < / السؤال = ٥٧٦ > < / السؤال = ٥٧٤ > < / السؤال = ٥٧٣ > < / السؤال = ٥٧١ > < / السؤال = ٥٦٧ > < / السؤال = ٥٦٦ > < السؤال = ١٧٤ > < السؤال = ١٨٠ > < السؤال = ٢٢٤ > ( مسألة ١٦٦ ) : الماء القليل المتصل بالكر - وإن كان الاتصال بوساطة أنبوب ونحوه - يجري عليه حكم الكر فلا ينفعل بملاقاة النجاسة ، ويقوم مقام الكر في تطهير المتنجس به ، وفي كون الراكد المتصل بالجاري كالجاري في عدم انفعاله بملاقاة النجس والمتنجس اشكال بل منع ، فالحوض المتصل بالنهر بساقية ينجس بالملاقاة إذا كان المجموع أقل من الكر .
< / السؤال = ٢٢٤ > < / السؤال = ١٨٠ > < / السؤال = ١٧٤ > < السؤال = ٥٩٥ > < السؤال = ٦١٣ > ( مسألة ١٦٧ ) : إذا تنجس اللباس المصبوغ ، يغسل كما يغسل غيره فيطهر بالغسل بالماء الكثير إذا بقي الماء على اطلاقه إلى أن ينفذ إلى جميع أجزائه