المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٢٥ - زكاة الغلات الأربع
مثل ذلك في بلد آخر ، وبلغ مجموع الحاصلين في سنة حد النصاب وجبت الزكاة فيه .
< / السؤال = ٤٨٤٠ > < السؤال = ٤٨٤٤ > < السؤال = ٥٠١١ > ( مسألة ٥٤٠ ) : إذا ملك شيئا من الغلات وتعلقت به الزكاة ثم مات وجب على الورثة إخراجها ، وإذا مات قبل تعلقها به انتقل المال بأجمعه إلى الورثة ، فمن بلغ نصيبه حد النصاب - حين تعلق الزكاة به - وجبت عليه ، ومن لم يبلغ نصيبه حده لم تجب عليه .
< / السؤال = ٥٠١١ > < / السؤال = ٤٨٤٤ > < السؤال = ٤٨٤٧ > ( مسألة ٥٤١ ) : من ملك نوعين من غلة واحدة كالحنطة الجيدة والرديئة جاز له اخراج الزكاة منهما مراعيا للنسبة ، ولا يجوز اخراج تمامها من القسم الردئ على الأحوط .
< / السؤال = ٤٨٤٧ > < السؤال = ٤٧٣٦ > ( مسألة ٥٤٢ ) : إذا اشترك اثنان أو أكثر في غلة - كما في المزارعة وغيرها - لم يكف في وجوب الزكاة بلوغ مجموع الحاصل حد النصاب ، بل يختص الوجوب بمن بلغ نصيبه حده .