المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٨٨ - أحكام الشركة
والمكره والسفيه الذي يصرف أمواله في غير موقعه والمفلس فيما حجر عليه من أمواله .
< / السؤال = ٩٥٠٧ > < / السؤال = ٩٤٩٧ > < السؤال = ٩٤٩٩ > < السؤال = ٩٥٠٠ > ( مسألة ٧١٩ ) : لا بأس باشتراط زيادة الربح عما تقتضيه نسبة المالين لمن يقوم بالعمل من الشريكين ، أو الذي يكون عمله أكثر أو أهم من عمل الآخر ، ويجب الوفاء بهذا الشرط ، وهكذا الحال لو اشترطت الزيادة لغير العامل منهما أو لغير من يكون عمله أكثر أو أهم من عمل صاحبه على الأظهر ، ولو اشتراطا أن يكون تمام الربح لأحدهما أو يكون تمام الخسران على أحدهما ففي صحة العقد اشكال .
< / السؤال = ٩٥٠٠ > < / السؤال = ٩٤٩٩ > < السؤال = ٩٤٩٨ > ( مسألة ٧٢٠ ) : إذا لم يشترطا لأحدهما زيادة في الربح ، فإن تساوى المالان تساويا في الربح والخسران ، وإلا كان الربح والخسران بنسبة المالين ، فلو كان مال أحدهما ضعف مال الآخر كان ربحه وضرره ضعف الآخر ، سواء تساويا في العمل أو اختلفا أو لم يعمل أحدهما أصلا .
< / السؤال = ٩٤٩٨ > < السؤال = ٩٥٠١ > ( مسألة ٧٢١ ) : لو اشترطا في عقد الشركة أن يشتركا في العمل كل منهما مستقلا ، أو يعمل أحدهما فقط ، أو يعمل ثالث يستأجر لذلك وجب العمل على طبق الشرط .
< / السؤال = ٩٥٠١ > < السؤال = ٩٤٨٨ > < السؤال = ٩٥٠١ > ( مسألة ٧٢٢ ) : إذا لم يعينا العامل لم يجز لأي منهما التصرف في رأس المال بغير إجازة الآخر .
< / السؤال = ٩٥٠١ > < / السؤال = ٩٤٨٨ > < السؤال = ٩٥١٥ > ( مسألة ٧٢٣ ) : يجب على من له العمل أن يكون عمله على طبق ما هو المقرر بينهما ، فلو قررا - مثلا - أن يشتري نسيئة ويبيع نقدا ، أو يشتري من المحل الخاص وجب العمل به ، ولو لم يعين شئ من ذلك لزم العمل بما هو المتعارف على وجه لا يضر بالشركة .
< / السؤال = ٩٥١٥ > < السؤال = ٩٥٠٢ > < السؤال = ٩٥١٥ > ( مسألة ٧٢٤ ) : لو تخلف العامل عما شرطاه ، أو عمل على خلاف ما هو